المستدرك 1559
أَمَّا حَدِيثُ شَيْبَانَ
اعرض الإسناد
فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَوَيْهِ الصَّفَّارُ بِبَغْدَادَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ قَالَا ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا الْحَسَنُ عَنْ شَيْبَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ الرَّحَبِيَّ حَدَّثَهُ
أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي فِي الْبَقِيعِ فِي رَمَضَانَ إِذْ رَأَى رَجُلًا يَحْتَجِمُ فَقَالَ «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ «وَهُوَ أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.