المستدرك 1569
وَأَمَّا حَدِيثُ شُعْبَةَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّاجِرُ ثنا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ
«مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.