دليل

المستدرك 1538

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ

كُنَّا فِي رَمَضَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِينٍ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة 185] الْآيَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.