دليل

المستدرك 1592

وَأَمَّا حَدِيثُ شُعْبَةَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو حُمَيْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَامِدٍ الْعَدْلُ بِالطَّابرَانِ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْعَنْبَرِيُّ ثنا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ السُّلَمِيِّ عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ

«لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.