دليل

المستدرك 1602

وَأَمَّا حَدِيثُ شُعْبَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ثنا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَسَافَرَ عَامًا فَلَمْ يَعْتَكِفْ وَاعْتَكَفَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِشْرِينَ لَيْلَةً»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.