المستدرك 1546
وَأَمَّا حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ
اعرض الإسناد
فَأَخْبَرَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمْ شَكَوْا فِي هِلَالِ رَمَضَانَ فَأَرَادُوا
أَنْ لَا يَقُومُوا وَلَا يَصُومُوا فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنَ الْحَرَّةِ فَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ «فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَالًا أَنْ يَقُومُوا وَيَصُومُوا» قَدِ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِأَحَادِيثَ عِكْرِمَةَ وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِأَحَادِيثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَهَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.