دليل

المستدرك 1563

وَأَمَّا حَدِيثُ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَاهُ أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا وُهَيْبٌ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ ثنا وُهَيْبٌ ثنا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي لِثَمَانَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» فَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ صَالِحٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ يَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ صَحَّ بِأَسَانِيدَ وَبِهِ يَقُولُ فَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ إِمَامِنَا أَبِي يَعْقُوبَ فَقَدْ حَكَمَ بِالصِّحَّةِ لِحَدِيثٍ ظَاهِرٌ صِحَّتُهُ وَقَالَ بِهِ وَقَدِ اتَّفَقَ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ عَلَى رِوَايَتِهِ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ هَكَذَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.