دليل

المستدرك 1606

وَأَمَّا حَدِيثُ شُعْبَةَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ثنا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة 184] وَاحِدٍ {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا} [البقرة 184] فَإِنْ زَادَ مِسْكِينًا آخَرَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ إِلَّا

أَنَّهُ قَدْ وَضَعَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ وَأَمَرَ أَنْ يُطْعِمَ الَّذِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُطِيقُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.