دليل

المستدرك 1556

وَأَمَّا حَدِيثُ هِشَامٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْبُرُلُّسِيُّ ثنا أَبُو سَعِيدٍ يَحْيَى بْنُ سَلْمَانَ الْجُعْفِيُّ ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

«إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَفْطَرَ وَإِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.