دليل

المستدرك 1582

وَأَمَّا حَدِيثُ شُعْبَةَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرْوَ ثنا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَافَرَ فِي رَمَضَانَ فَاشْتَدَّ الصَّوْمُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَعَلَتْ رَاحِلَتُهُ تَهِيمُ بِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَمْرِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُفْطِرَ ثُمَّ دَعَا النَّبِي ﷺ بِإِنَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ ثُمَّ شَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.