دليل

المستدرك 1598

وَأَمَّا حَدِيثُ شُعْبَةَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَ أَبُو الْمُثَنَّى ثنا مُسَدَّدٌ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

ذَكَرْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ «مَا أَنَا بِطَالِبِهَا إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي تِسْعٍ أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ أَوْ خَمْسٍ يَبْقَيْنَ أَوْ فِي ثَلَاثٍ يَبْقَيْنَ أَوْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ» فَكَانَ لَا يُصَلِّي فِي الْعِشْرِينَ إِلَّا صَلَاتَهُ سَائِرَ السَّنَةِ فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اجْتَهَدَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.