دليل

سنن الدارقطني 2133

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَا ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ثنا وَكِيعٌ ح وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا ثنا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ثنا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَقَالَ أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.