دليل

سنن الدارقطني 2079

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا ثنا أَبُو كُرَيْبٍ ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ عِدَّةً مِنْهُمُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ صَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ عَمَّنْ يَعُولُ وَعَنْ رَقِيقِهِ وَعَنْ رَقِيقِ نِسَائِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.