دليل

سنن الدارقطني 2112

باب في أوامر النبي ﷺ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنِي سَلَامَةُ بْنُ رَوْحٍ عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ الْهَمْدَانِيِّ

أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ فَيَقُولُ هِيَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.