دليل

سنن الدارقطني 2143

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَآخَرُونَ قَالُوا نا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَهٍ نا الْخَضِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ أنا هُشَيْمٌ نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ عَنْ قُشَيْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ بَجَالَةَ قَالَ

لَمْ يَأْخُذْ عُمَرُ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ مِنْهُمْ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ جَالِسًا بِبَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْهُمْ ثُمَّ خَرَجَا فَقُلْتُ مَاذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَا الْإِسْلَامُ أَوِ الْقَتْلُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِقَوْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَتَرَكُوا قُولِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.