سنن الدارقطني 2067
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَتِيقٍ الْعَنْسِيُّ بِدِمَشْقَ ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ ثنا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ ثنا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدَفِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
زَكَاةُ الْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.