سنن الدارقطني 2132
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ ثنا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ وَيَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ أَبُو سَلَمَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ أَبُو عُتْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ثنا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.