سنن الدارقطني 2110
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا نُعَيْمٌ ثنا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي صُعَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً أَنَّهُ قَالَ
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.