دليل

سنن الدارقطني 2110

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا نُعَيْمٌ ثنا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي صُعَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً أَنَّهُ قَالَ

زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.