سنن الدارقطني 2141
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ بَجَالَةَ يَقُولُ
كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ اقْتُلْ كُلَّ سَاحِرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مُحْرِمٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَانْهَوْهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ وَجَعَلْنَا نُفَرِّقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ حَرِيمِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيرًا وَدَعَا الْمَجُوسَ وَعَرَضَ السَّيْفَ عَلَى فَخِذِهِ فَأَلْقَوْا وَقْرَ بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ مِنْ وَرِقٍ يَعْنِي مِنْ فِضَّةٍ وَأَكَلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
وقول ابن عيينة وابن جريج هو الصحيح
في سنن الدارقطني, ص 2142 - الشافعي
قد اختلف كلام الشافعي في بجالة فقال في الحدود هو مجهول وقال في الجزية حديثه ثابت
في سنن الدارقطني, ص 2142
الرواة
- شهدأحد العشرةت 31 هـ ، أو 32 هـ ، ويقال : 33 هـ
- سمعثقةت 71 هـ : 80 هـ ، أو 91 هـ : 100 هـ
- عنثقة ثبتت 125 هـ ، أو 126 هـ ، أو 129 هـ ، وقيل : 116 هـ
- حدثناثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقاتت 197 هـ أو 198 هـ
- حدثناصدوقت 253 هـ
- حدثنات 330 هـ
- ت 385 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com