سنن الدارقطني 2115
باب في جزية المجوس وما روي في أحكامهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ثنا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ ثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ ثنا الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَوْهَبٍ عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ أَقِطٌ وَعِنْدَهُ لَبَنٌ فَصَاعَيْنِ مِنْ لَبَنٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.