دليل

سنن الدارقطني 2068

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْقَاسِمِ التَّمَّارُ ثنا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُعَلَّى ثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا أَبِي وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ

أَنَّ بَعْضَ الْبَادِيَةِ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا هَلْ عَلَيْنَا زَكَاةُ الْفِطْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هِيَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.