دليل

سنن الدارقطني 2134

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ ثنا الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَصَرِيُّ ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.