دليل

سنن الدارقطني 2123

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثنا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ الْخَيَّاطُ ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ

قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَعْطِنِي مُدَّ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَا بِهِ فَجَاءَ بِهِ الْغُلَامُ فَأَعْطَانِيهِ فَأَرَيْتُهُ مَالِكًا فَقُلْتُ هَذَا هُوَ قَالَ نَعَمْ هُوَ مُدُّ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَمْ أُدْرِكِ النَّبِيَّ ﷺ وَهَذَا الَّذِي يَتَحَرَّى بِهِ مُدُّ النَّبِيِّ ﷺ قُلْتُ بِهَذَا تُعْطَى زَكَاةُ الْعُشُورِ وَالصَّدَقَاتُ وَالْكَفَّارَاتُ قَالَ نَعَمْ نَحْنُ نُعْطِي بِهِ قُلْتُ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يُعْطِيَ زَكَاةَ رَمَضَانَ وَكَفَّارَةَ الْيَمِينِ بِمُدٍّ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ هَذَا قَالَ لَا وَلَكِنْ لِيُعْطِ بِهَذَا الْمُدِّ ثُمَّ لِيَزِدْ بَعْدُ مَا شَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.