دليل
صحيح ابن خزيمة

5. كتاب الصوم

  1. صحيح ابن خزيمة 2092لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ لِي جَرَّةً أَنْتَبِذُ لِي فِيهَا، فَأَشْرَبُ مِنْهُ، فَإِذَا أَطَلْتُ الْجُلُوسَ مَعَ الْقَوْمِ خَشِيتُ أَنْ أَفْتَضِحَ مِنْ حَلَاوَتِهِ، فَقَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ، فَحَدِّثْنَا عَمَلًا مِنَ الْأَمْرِ إِذَا أَخَذْنَا بِهِ دَخَلْنَا بِهِ الْجَنَّةَ، وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا، قَالَ: " آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: الْإِيمَانُ بِاللهِ، وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللهِ ؟ " قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: " شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغَانِمِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ النَّبِيذِ فِي الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ

  2. صحيح ابن خزيمة 2093لا حكم مسجّل

    بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ

  3. صحيح ابن خزيمة 2094لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا عَاصِمٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ "

  4. صحيح ابن خزيمة 2095لا حكم مسجّل

    إِذَا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ

  5. صحيح ابن خزيمة 2096لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ مَرَدَةُ الْجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجِنَانِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَنَادَى مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ

  6. صحيح ابن خزيمة 2097لا حكم مسجّل

    أَظَلَّكُمْ شَهْرُكُمْ هَذَا بِمَحْلُوفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا مَرَّ بِالْمُسْلِمِينَ شَهْرٌ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْهُ، وَلَا مَرَّ بِالْمُنَافِقِينَ شَهْرٌ شَرٌّ لَهُمْ مِنْهُ بِمَحْلُوفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيُكْتَبُ أَجْرُهُ وَنَوَافِلُهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهُ، وَيَكْتُبُ إِصْرَهُ وَشَقَاءَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهُ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يُعِدُّ فِيهِ الْقُوَّةَ مِنَ النَّفَقَةِ لِلْعِبَادَةِ، وَيُعِدُّ فِيهِ الْمُنَافِقُ اتِّبَاعَ غَفَلَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَاتِّبَاعَ عَوْرَاتِهِمْ، فَغُنْمٌ يَغْنَمُهُ الْمُؤْمِنُ

  7. صحيح ابن خزيمة 2098لا حكم مسجّل

    يَسْتَقْبِلُكُمْ وَتَسْتَقْبِلُونَ " - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَحْيٌ نَزَلَ ؟ قَالَ: " لَا " قَالَ: عَدُوٌّ حَضَرَ ؟ قَالَ: " لَا " قَالَ: فَمَاذَا ؟ قَالَ: إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَغْفِرُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِكُلِّ أَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَيْهَا، فَجَعَلَ رَجُلٌ يَهُزُّ رَأْسَهُ وَيَقُولُ: بَخٍ بَخٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " يَا فُلَانُ، ضَاقَ بِهِ صَدْرُكَ ؟ " قَالَ: لَا، وَلَكِنْ ذَكَرْتُ الْمُنَافِقَ، فَقَالَ: " إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وَلَيْسَ لِكَافِرٍ مِنْ ذَلِكِ شَيْءٌ

  8. صحيح ابن خزيمة 2099لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ أَهَلَّ رَمَضَانُ، فَقَالَ: " لَوْ يَعْلَمُ الْعِبَادُ مَا رَمَضَانُ لَتَمَنَّتْ أُمَّتِي أَنْ يَكُونَ السَّنَةَ كُلَّهَا "، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، حَدِّثْنَا، فَقَالَ: إِنَّ الْجَنَّةَ لَتَزَيَّنُ لِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ إِلَى الْحَوْلِ، فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيحٌ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ، فَصَفَّقَتْ وَرَقَ الْجَنَّةِ، فَتَنْظُرُ الْحُورُ الْعِينُ إِلَى ذَلِكَ، فَيَقُلْنَ: يَا رَبِّ اجْعَلْ لَنَا مِنْ عِبَادِكَ فِي هَذَا الشَّهْرِ أَزْوَاجًا تَقَرُّ أَعْيُنُنَا بِهِمْ، وَتَقَرُّ أَعْيُنُهُمْ بِنَا. قَالَ: فَمَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا زُوِّجَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ فِي خَيْمَةٍ مِنْ دُرَّةٍ مِمَّا نَعَتَ اللهُ [عَزَّ وَجَلَّ]: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، عَلَى كُلِّ امْرَأَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً، لَيْسَ مِنْهَا حُلَّةٌ عَلَى لَوْنِ الْأُخْرَى، تُعْطَى سَبْعِينَ لَوْنًا مِنَ الطِّيبِ، لَيْسَ مِنْهُ لَوْنٌ عَلَى رِيحِ الْآخَرِ، لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ سَبْعُونَ أَلْفَ وَصِيفَةٍ لِحَاجَتِهَا، وَسَبْعُونَ أَلْفَ وَصِيفٍ، مَعَ كُلِّ وَصِيفٍ صَحْفَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، فِيهَا لَوْنُ طَعَامٍ، تَجِدُ لِآخِرِ لُقْمَةٍ مِنْهُ لَذَّةً، لَا تَجِدُ لِأَوَّلِهِ، لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ سَبْعُونَ سَرِيرًا مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ، عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ سَبْعُونَ فِرَاشًا، بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ، فَوْقَ كُلِّ فِرَاشٍ سَبْعُونَ أَرِيكَةً، وَيُعْطَى زَوْجُهَا مِثْلَ ذَلِكَ عَلَى سَرِيرٍ مِنْ يَاقُوتٍ أَحْمَرَ، مُوَشَّحٍ بِالدُّرِّ، عَلَيْهِ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، هَذَا بِكُلِّ يَوْمٍ صَامَهُ مِنْ رَمَضَانَ سِوَى مَا عَمِلَ مِنَ الْحَسَنَاتِ

  9. صحيح ابن خزيمة 2100لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ. <متن_مخفي ربط="11021031" نص="سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ أَهَلَّ رَمَضَانُ فَقَالَ لَوْ يَعْلَمُ الْعِبَادُ مَا رَمَضَانُ لَتَمَنَّتْ أُمَّتِي أَنْ يَكُونَ السَّنَةَ كُلَّهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ يَا نَبِيَّ اللهِ

  10. صحيح ابن خزيمة 2101لا حكم مسجّل

    خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، جَعَلَ اللهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً، وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ، كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، وَشَهْرٌ يَزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ ". قَالُوا: لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَا يُفَطِّرُ الصَّائِمَ، فَقَالَ: " يُعْطِي اللهُ هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى تَمْرَةٍ، أَوْ شَرْبَةِ مَاءٍ، أَوْ مَذْقَةِ لَبَنٍ، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ، مَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ غَفَرَ اللهُ لَهُ، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ: خَصْلَتَيْنِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، وَخَصْلَتَيْنِ لَا غِنًى بِكُمْ عَنْهُمَا، فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ: فَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنًى بِكُمْ عَنْهُمَا: فَتَسْأَلُونَ اللهَ الْجَنَّةَ، وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ أَشْبَعَ فِيهِ صَائِمًا سَقَاهُ اللهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ

  11. صحيح ابن خزيمة 2102لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَقِيَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: " آمِينَ، آمِينَ، آمِينَ ". فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كُنْتَ تَصْنَعُ هَذَا ؟ فَقَالَ: قَالَ لِي جِبْرِيلُ: أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَ عَبْدٍ - أَوْ بَعُدَ - دَخَلَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، فَقُلْتُ: آمِينَ، ثُمَّ قَالَ: رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ - أَوْ بَعُدَ - أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ، أَوْ أَحَدَهُمَا لَمْ يُدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، فَقُلْتُ: آمِينَ، ثُمَّ قَالَ: رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ - أَوْ بَعُدَ - ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ: آمِينَ

  12. صحيح ابن خزيمة 2103لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَأْتِيهِ جِبْرِيلُ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ

  13. صحيح ابن خزيمة 2104لا حكم مسجّل

    الصَّوْمُ جُنَّةٌ

  14. صحيح ابن خزيمة 2105لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، فَدَعَا بِلَبَنِ لِقْحَةٍ، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ، كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ. قَالَ: " وَصِيَامٌ حَسَنٌ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

  15. صحيح ابن خزيمة 2106لا حكم مسجّل

    الصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهُ

  16. صحيح ابن خزيمة 2107لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ، قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ

  17. صحيح ابن خزيمة 2108لا حكم مسجّل

    مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

  18. صحيح ابن خزيمة 2109لا حكم مسجّل

    إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَى يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهِنَّ، وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ، فَكَأَنَّهُ أَبْطَأَ بِهِنَّ، فَأَتَاهُ عِيسَى فَقَالَ: إِنَّ اللهَ أَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ تَعْمَلَ بِهِنَّ، وَيَأْمُرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ، فَإِمَّا أَنْ تُخْبِرَهُمْ، وَإِمَّا أَنْ أُخْبِرَهُمْ، فَقَالَ: يَا أَخِي، لَا تَفْعَلْ، فَإِنِّي أَخَافُ إِنْ تَسْبِقْنِي بِهِنَّ أَنْ يُخْسَفَ بِي، أَوْ أُعَذَّبَ. قَالَ: فَجَمَعَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، حَتَّى امْتَلَأَ الْمَسْجِدَ، وَقَعَدُوا عَلَى الشُّرُفَاتِ، ثُمَّ خَطَبَهُمْ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ، وَآمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ: أَوَّلُهُنَّ: أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا؛ فَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ، بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ، ثُمَّ أَسْكَنَهُ دَارًا، فَقَالَ: اعْمَلْ وَارْفَعْ إِلَيَّ، فَجَعَلَ يَعْمَلُ وَيَرْفَعُ إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ، فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ ؟ فَإِنَّ اللهَ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ، فَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا تَلْتَفِتُوا؛ فَإِنَّ اللهَ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ إِلَى وَجْهِ عَبْدِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ، وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِي عِصَابَةٍ، مَعَهُ صُرَّةُ مِسْكٍ، كُلُّهُمْ يُحِبُّ أَنْ يَجِدَ رِيحَهَا، وَإِنَّ الصِّيَامَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ، فَأَوْثَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ، وَقَرَّبُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ، فَجَعَلَ يَقُولُ: هَلْ لَكُمْ أَنْ أَفْدِيَ نَفْسِيَ مِنْكُمْ ؟ وَجَعَلَ يُعْطِي الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ حَتَّى فَدَى نَفْسَهُ، وَآمُرُكُمْ بِذِكْرِ اللهِ كَثِيرًا، وَمَثَلُ ذِكْرِ اللهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُّ سِرَاعًا فِي أَثَرِهِ، حَتَّى أَتَى حِصْنًا حَصِينًا، فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ فِيهِ، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يَنْجُو مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ ". قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ أَمَرَنِي اللهُ بِهِنَّ: الْجَمَاعَةِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالْهِجْرَةِ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ مِنْ رَأْسِهِ، إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ، وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ "، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى ؟ قَالَ: " وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، تَدَاعُوا بِدَعْوَى اللهِ الَّذِي سَمَّاكُمْ بِهَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُسْلِمِينَ عِبَادَ اللهِ

  19. صحيح ابن خزيمة 2110لا حكم مسجّل

    كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَهُوَ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، الصِّيَامُ عَنْهُ جُنَّةٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ

  20. صحيح ابن خزيمة 2111لا حكم مسجّل

    كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ. قَالَ اللهُ: إِلَّا الصِّيَامَ، فَهُوَ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ الطَّعَامَ مِنْ أَجْلِي، وَيَدَعُ الشَّرَابَ مِنْ أَجْلِي، وَيَدَعُ لَذَّتَهُ مِنْ أَجْلِي، وَيَدَعُ زَوْجَتَهُ مِنْ أَجْلِي، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ

  21. صحيح ابن خزيمة 2112لا حكم مسجّل

    كُنْتُ أَنَا وَحَنْظَلَةُ بْنُ عَلِيٍّ بِالْبَقِيعِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَحَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّابِرِ

  22. صحيح ابن خزيمة 2113لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " الْإِسْنَادَانِ صَحِيحَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعًا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَلَا تَسْمَعُ الْمَقْبُرِيَّ يَقُولُ: كُنْتُ أَنَا وَحَنْظَلَةُ بْنُ عَلِيٍّ بِالْبَقِيعِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ "

  23. صحيح ابن خزيمة 2114لا حكم مسجّل

    الصَّوْمُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَيْنِ: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ اللهَ فَجَزَاهُ فَرِحَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

  24. صحيح ابن خزيمة 2115لا حكم مسجّل

    ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَإِمَامٌ عَدْلٌ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللهُ فَوْقَ الْغَمَامِ، وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاوَاتِ، فَيَقُولُ الرَّبُّ - عَزَّ وَجَلَّ -: وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ

  25. صحيح ابن خزيمة 2116لا حكم مسجّل

    لِلصَّائِمِينَ بَابٌ فِي الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ، مَنْ دَخَلَ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا

  26. صحيح ابن خزيمة 2117لا حكم مسجّل

    كُنَّا فِي رَمَضَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَافْتَدَى بِإِطْعَامِ مِسْكِينٍ، حَتَّى أُنْزِلَتِ الْآيَةُ: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [الْآيَةَ]

  27. صحيح ابن خزيمة 2118لا حكم مسجّل

    كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ صَائِمًا، فَحَضَرَ الْإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكِ طَعَامٌ ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ أَطْلُبُ، فَطَلَبَتْ لَهُ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ وَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ قَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ، فَأَصْبَحَ، فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا، فَقَالَ: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

  28. صحيح ابن خزيمة 2119لا حكم مسجّل

    إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

  29. صحيح ابن خزيمة 2120لا حكم مسجّل

    إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الشَّهْرَ لَا يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثِينَ

  30. صحيح ابن خزيمة 2121لا حكم مسجّل

    الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ إِلَّا أَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

  31. صحيح ابن خزيمة 2122لا حكم مسجّل

    فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ

  32. صحيح ابن خزيمة 2124لا حكم مسجّل

    الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثِينَ، وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، وَيَعْقِدُ فِي الثَّالِثَةِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ

  33. صحيح ابن خزيمة 2125لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلَالِ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، ثُمَّ صَامَ

  34. صحيح ابن خزيمة 2126لا حكم مسجّل

    لَا تَقَدَّمُوا هَذَا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ

  35. صحيح ابن خزيمة 2127لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ عَلَى عِكْرِمَةَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ، وَهُوَ يَأْكُلُ؛ فَقَالَ: ادْنُ فَكُلْ، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ. قَالَ: وَاللهِ لَتَدْنُوَنَّ. قُلْتُ: فَحَدِّثْنِي. قَالَ

  36. صحيح ابن خزيمة 2128لا حكم مسجّل

    الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ - وَعَقَدَ إِبْهَامَهُ - فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

  37. صحيح ابن خزيمة 2129لا حكم مسجّل

    كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ، فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ، فَقَالَ: كُلُوا فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. فَقَالَ عَمَّارٌ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ

  38. صحيح ابن خزيمة 2130لا حكم مسجّل

    أَهْلَلْنَا هِلَالَ رَمَضَانَ، وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقٍ قَالَ: فَأَرْسَلْنَا رَجُلًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَمَدَّهُ لَكُمْ لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ

  39. صحيح ابن خزيمة 2131لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِمِثْلِهِ ":،::

  40. صحيح ابن خزيمة 2132لا حكم مسجّل

    أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ هِلَالُ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا، وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ - ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ -؛ فَقَالَ: " مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ ؟ " فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: " أَنْتَ رَأَيْتَهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ أَنَا رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا، وَصَامَ مُعَاوِيَةُ. قَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ؛ فَلَا نَزَالُ نَصُومُهُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَوَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ ؟ قَالَ: " لَا ؟ هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ

  41. صحيح ابن خزيمة 2133لا حكم مسجّل

    الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ

  42. صحيح ابن خزيمة 2134لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ

  43. صحيح ابن خزيمة 2135لا حكم مسجّل

    خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ رَأَيْنَا الْهِلَالَ؛ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَهُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ، قَالَ: فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْنَا: رَأَيْنَا الْهِلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ. فَقَالَ: أَيُّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ ؟ قُلْنَا: لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ مَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ

  44. صحيح ابن خزيمة 2136لا حكم مسجّل

    الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا

  45. صحيح ابن خزيمة 2137لا حكم مسجّل

    لَمَّا اعْتَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا كُنْتَ فِي الْغُرْفَةِ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

  46. صحيح ابن خزيمة 2138لا حكم مسجّل

    لَمَا صُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرُ مِمَّا صُمْتُ مَعَهُ ثَلَاثِينَ

  47. صحيح ابن خزيمة 2139لا حكم مسجّل

    جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ؛ فَقَالَ: أَبْصَرْتُ الْهِلَالَ اللَّيْلَةَ. فَقَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُمْ يَا فُلَانُ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا

  48. صحيح ابن خزيمة 2140لا حكم مسجّل

    أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ بِالنَّاسِ

  49. صحيح ابن خزيمة 2141لا حكم مسجّل

    لَمَّا نَزَلَتْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ، قَالَ [رَسُولُ اللهِ] ﷺ: إِنَّمَا ذَلِكَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ

  50. صحيح ابن خزيمة 2142لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، أَهُمَا الْخَيْطَانِ ؟ قَالَ: " إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْقَفَا، أَرَأَيْتَ أَبْصَرْتَ الْخَيْطَيْنِ قَطُّ ؟ ! " ثُمَّ قَالَ: لَا بَلْ هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ

  51. صحيح ابن خزيمة 2143لا حكم مسجّل

    الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ، وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ، وَيُحِلُّ الصَّلَاةَ

  52. صحيح ابن خزيمة 2144لا حكم مسجّل

    لَا يَمْنَعَنَّ أَذَانُ بِلَالٍ أَحَدًا مِنْكُمْ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُنَادِي أَوْ يُؤَذِّنُ لِيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ وَيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ. قَالَ: " وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ - يَعْنِي الصُّبْحَ - هَكَذَا أَوْ قَالَ هَكَذَا، وَلَكِنْ حَتَّى يَقُولَ: هَكَذَا وَهَكَذَا - يَعْنِي طُولًا، وَلَكِنْ هَكَذَا - يَعْنِي عَرْضًا

  53. صحيح ابن خزيمة 2145لا حكم مسجّل

    لَا يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ، وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ لِعَمُودِ الصُّبْحِ حَتَّى يَسْتَطِيرَ

  54. صحيح ابن خزيمة 2146لا حكم مسجّل

    كُلُوا وَاشْرَبُوا، وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعَدُ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الْأَحْمَرُ ". وَأَشَارَ بِيَدِهِ

  55. صحيح ابن خزيمة 2147لا حكم مسجّل

    إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

  56. صحيح ابن خزيمة 2148لا حكم مسجّل

    إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ. قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا قَدْرُ مَا يَنْزِلُ هَذَا، وَيَرْقَى هَذَا. وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ عَنْ قَاسِمٍ، وَقَالَ أَيْضًا: " إِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ". قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا، وَيَصْعَدَ هَذَا

  57. صحيح ابن خزيمة 2149لا حكم مسجّل

    مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

  58. صحيح ابن خزيمة 2150لا حكم مسجّل

    وَقَالَ لِي مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ بِمِثْلِهِ "

  59. صحيح ابن خزيمة 2153لا حكم مسجّل

    تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

  60. صحيح ابن خزيمة 2154لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلِهِ سَوَاءً مَرْفُوعًا ":،:

  61. صحيح ابن خزيمة 2155لا حكم مسجّل

    تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

  62. صحيح ابن خزيمة 2156لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَدْعُو رَجُلًا إِلَى السَّحُورِ، فَقَالَ: هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ

  63. صحيح ابن خزيمة 2157لا حكم مسجّل

    اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ، وَبِقَيْلُولَةِ النَّهَارِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ

  64. صحيح ابن خزيمة 2158لا حكم مسجّل

    فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا، وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السُّحُورِ

  65. صحيح ابن خزيمة 2159لا حكم مسجّل

    تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ: " قَدْرُ قِرَاءَةِ خَمْسِينَ آيَةً

  66. صحيح ابن خزيمة 2160لا حكم مسجّل

    كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَةٌ أَنْ أُدْرِكَ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ رَسُولِ اللهِ

  67. صحيح ابن خزيمة 2161لا حكم مسجّل

    قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( ح )

  68. صحيح ابن خزيمة 2162لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا

  69. صحيح ابن خزيمة 2163لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ؛ فَقَالَ: هَلَكْتُ. فَقَالَ: " وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ " قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. فَقَالَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْتِقَ رَقَبَةً ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " اجْلِسْ "، فَجَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، - قَالَ: وَالْعَرَقُ هُوَ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ -، قَالَ: " خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعَلَى أَهْلِ بَيْتٍ أَفْقَرَ مِنَّا ؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا. فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، وَقَالَ: " اذْهَبْ فَأَطْعِمْ أَهْلَكَ

  70. صحيح ابن خزيمة 2164لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْآخِرَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ: أَتَجِدُ مَا تُحَرِّرُ رَقَبَةً ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: " أَفَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " أَفَتَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ وَهُوَ الزِّنْبِيلُ، فَقَالَ: " أَطْعِمْ هَذَا عَنْكَ "، فَقَالَ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا. قَالَ: " فَأَطْعِمْ أَهْلَكَ

  71. صحيح ابن خزيمة 2165لا حكم مسجّل

    أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، احْتَرَقْتُ، فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَا شَأْنُهُ، فَقَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِيَ، قَالَ: تَصَدَّقْ، قَالَ: وَاللهِ مَا لِي شَيْءٌ وَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، قَالَ: " اجْلِسْ ". فَجَلَسَ، فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ رَجُلٌ يَسُوقُ حِمَارًا عَلَيْهِ طَعَامٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ ؟ "، فَقَامَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " تَصَدَّقْ بِهَذَا "، فَقَالَ: عَلَى غَيْرِنَا ؟ فَوَاللهِ إِنَّا لَجِيَاعٌ، وَمَا لَنَا شَيْءٌ. قَالَ: " فَكُلُوهُ

  72. صحيح ابن خزيمة 2166لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ظِلٍّ فَارِعٍ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، احْتَرَقْتُ. قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " مَا لَكَ ؟ " قَالَ: وَقَعْتُ بِامْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَعْتِقْ رَقَبَةً. قَالَ: لَا أَجِدُهُ، قَالَ: " أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا "، قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي، قَالَ: " اجْلِسْ "، فَجَلَسَ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعًا، فَقَالَ: " أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا ؟ " قَالَ: هَا أَنَا ذَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَى أَحْوَجَ مِنِّي وَمِنْ أَهْلِي ؟ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا لَنَا عَشَاءُ لَيْلَةٍ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " فَعُدْ بِهِ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِكَ

  73. صحيح ابن خزيمة 2168لا حكم مسجّل

    بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكْتُ، قَالَ: " وَيْحَكَ مَا شَأْنُكَ ؟ " قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: أَعْتِقْ رَقَبَةً، قَالَ: مَا أَجِدُهَا، قَالَ: " صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ "، قَالَ: مَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: " أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا "، قَالَ: مَا أَجِدُهُ، قَالَ: فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: " خُذْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ "، قَالَ: مَا أَجِدُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ أَهْلِي، يَا رَسُولَ اللهِ، مَا بَيْنَ طُنُبَيِ الْمَدِينَةِ أَحَدًا أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، قَالَ: " خُذْهُ وَاسْتَغْفِرِ اللهَ

  74. صحيح ابن خزيمة 2169لا حكم مسجّل

    فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ عِشْرُونَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: خُذْهُ، فَأَطْعِمْهُ عَنْكَ

  75. صحيح ابن خزيمة 2170لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَقَالَ: فَأُتِيَ بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، أَوْ عِشْرُونَ صَاعًا

  76. صحيح ابن خزيمة 2172لا حكم مسجّل

    جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ، أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: " فَحَقُّ اللهِ أَحَقُّ

  77. صحيح ابن خزيمة 2173لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ وَقَعَ بِأَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَصُمْ يَوْمًا وَاسْتَغْفِرِ اللهِ

  78. صحيح ابن خزيمة 2175لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَاءَ فَأَفْطَرَ فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: " صَدَقَ، أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ

  79. صحيح ابن خزيمة 2176لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ يَعِيشَ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى

  80. صحيح ابن خزيمة 2177لا حكم مسجّل

    عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ: وَأَمَّا بُنْدَارٌ فَنَسَبَهُ إِلَى جَدِّهِ وَقَالَا: إِنَّ مَعْدَانَ أَخْبَرَ. فَبِرِوَايَةِ هِشَامٍ، وَحَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ عُلِمَ أَنَّ الصَّوَابَ مَا رَوَاهُ أَبُو مُوسَى، وَأَنَّ يَعِيشَ بْنَ الْوَلِيدِ سَمِعَ مِنْ مَعْدَانَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا أَبُوهُ ":

  81. صحيح ابن خزيمة 2178لا حكم مسجّل

    إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَفْطَرَ، وَإِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ

  82. صحيح ابن خزيمة 2179لا حكم مسجّل

    مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ

  83. صحيح ابن خزيمة 2180لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ الْجَرْمِيُّ أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ الرَّحَبِيَّ، حَدَّثَهُ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ

  84. صحيح ابن خزيمة 2181لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِثَمَانَ عَشَرَ خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى الْبَقِيعِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

  85. صحيح ابن خزيمة 2182لا حكم مسجّل

    أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

  86. صحيح ابن خزيمة 2183لا حكم مسجّل

    " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " فَقَالَ بَعْضُ مَنْ خَالَفَنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: إِنَّ الْحِجَامَةَ لَا تُفَطِّرُ الصَّائِمَ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ "، وَهَذَا الْخَبَرُ غَيْرُ دَالٍّ عَلَى أَنَّ الْحِجَامَةَ لَا تُفَطِّرُ الصَّائِمَ؛ لِأَنَّ " النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ فِي سَفَرٍ " لَا فِي حَضَرٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَطُّ مُحْرِمًا مُقِيمًا بِبَلَدِهِ، إِنَّمَا كَانَ مُحْرِمًا وَهُوَ مُسَافِرٌ، وَالْمُسَافِرُ - وَإِنْ كَانَ نَاوِيًا لِلصَّوْمِ - قَدْ مَضَى عَلَيْهِ بَعْضُ النَّهَارِ وَهُوَ صَائِمٌ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَأَنَّ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ يُفْطِرَانِهِ، لَا كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا دَخَلَ الصَّوْمُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ إِلَى أَنْ يُتِمَّ صَوْمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ، فَإِذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ، وَقَدْ نَوَى الصَّوْمَ وَقَدْ مَضَى بَعْضُ النَّهَارِ وَهُوَ صَائِمٌ يُفْطِرُ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، جَازَ لَهُ أَنْ يَحْتَجِمَ وَهُوَ مُسَافِرٌ فِي بَعْضِ نَهَارِ الصَّوْمِ، وَإِنْ كَانَتِ الْحِجَامَةُ مُفْطِرَةً، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ لِلصَّائِمِ أَنْ يُفْطِرَ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي السَّفَرِ فِي نَهَارٍ قَدْ مَضَى بَعْضُهُ وَهُوَ صَائِمٌ ":،:

  87. صحيح ابن خزيمة 2184لا حكم مسجّل

    إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي رَاكِبٌ وَأَنْتُمْ مُشَاةٌ، وَإِنِّي أَيْسَرُكُمُ اشْرَبُوا، فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ مَا يَصْنَعُ، فَلَمَّا أَبَوْا حَوَّلَ وَرِكَهُ فَنَزَلَ وَشَرِبَ وَشَرِبَ النَّاسُ. وَخَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ خَرَّجْتُهُمَا فِي كِتَابِ الصِّيَامِ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ. أَفَيَجُوزُ لِجَاهِلٍ أَنْ يَقُولَ: الشُّرْبُ جَائِزٌ لِلصَّائِمِ، وَلَا يُفْطِرُ الشُّرْبُ الصَّائِمَ ؟ إِذِ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ وَهُوَ صَائِمٌ بِالشُّرْبِ، فَلَمَّا امْتَنَعُوا شَرِبَ وَهُوَ صَائِمٌ، وَشَرِبُوا، فَمَنْ يَعْقِلُ الْعِلْمَ، وَيَفْهَمُ الْفِقْهَ يَعْلَمُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَارَ مُضْطَرًّا وَأَصْحَابُهُ لِشُرْبِ الْمَاءِ، وَقَدْ كَانُوا نَوَوُا الصَّوْمَ، وَمَضَى بِهِمْ بَعْضُ النَّهَارِ، وَكَانَ لَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا، إِذْ كَانُوا فِي السَّفَرِ لَا فِي الْحَضَرِ، وَكَذَلِكَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَحْتَجِمَ وَهُوَ صَائِمٌ فِي السَّفَرِ وَإِنْ كَانَتِ الْحِجَامَةُ تُفْطِرُ الصَّائِمَ؛ لِأَنَّ مَنْ جَازَ لَهُ الشُّرْبُ - وَإِنْ كَانَ الشُّرْبُ مُفْطِرًا - جَازَ لَهُ الْحِجَامَةُ - وَإِنْ كَانَ بِالْحِجَامَةِ مُفْطِرًا - فَأَمَّا مَا احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْفِطْرَ مِمَّا يَدْخُلُ، وَلَيْسَ مِمَّا يَخْرُجُ، فَهَذَا جَهْلٌ وَإِغْفَالٌ مِنْ قَائِلِهِ وَتَمْوِيهٌ عَلَى مَنْ لَا يُحْسِنُ الْعِلْمَ، وَلَا يَفْهَمُ الْفِقْهَ، وَهَذَا الْقَوْلُ مِنْ قَائِلِهِ خِلَافُ دَلِيلِ كِتَابِ اللهِ، وَخِلَافُ سُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ وَخِلَافُ قَوْلِ أَهْلِ الصَّلَاةِ مِنْ أَهْلِ اللهِ جَمِيعًا إِذَا جُعِلَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ عَلَى ظَاهِرِهَا قَدْ دَلَّ اللهُ فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ هِيَ الْجِمَاعُ فِي نَهَارِ الصِّيَامِ، وَالنَّبِيُّ الْمُصْطَفَى ﷺ قَدْ أَوْجَبَ عَلَى الْمُجَامِعِ فِي رَمَضَانَ عِتْقَ رَقَبَةٍ إِنْ وَجَدَهَا، وَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِنْ لَمْ يَجِدِ الرَّقَبَةَ، أَوْ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا إِنْ لَمْ يَسْتَطِيعِ الصَّوْمَ، وَالْمُجَامِعُ لَا يَدْخُلُ جَوْفَهُ شَيْءٌ فِي الْجِمَاعِ، إِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْهُ مَنِيٌّ إِنْ أَمْنَى، وَقَدْ يُجَامِعُ مِنْ غَيْرِ إِمْنَاءٍ فِي الْفَرْجِ، فَلَا يَخْرُجُ مِنْ جَوْفِهِ أَيْضًا مَنِيٌّ، وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِمْنَاءٍ يُفْطِرُ الصَّائِمَ، وَيُوجِبُ الْكَفَّارَةَ، وَلَا يَدْخُلُ جَوْفَ الْمُجَامِعِ شَيْءٌ وَلَا يَخْرُجُ مِنْ جَوْفِهِ شَيْءٌ إِذَا كَانَ الْمُجَامِعُ هَذِهِ صِفَتُهُ، وَالنَّبِيُّ الْمُصْطَفَى ﷺ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ الْمُسْتَقِيءَ عَامِدًا يُفَطِّرُهُ الِاسْتِقَاءُ عَلَى الْعَمْدِ، وَاتَّفَقَ أَهْلُ الصَّلَاةِ وَأَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الِاسْتِقَاءَ عَلَى الْعَمْدِ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ وَلَوْ كَانَ الصَّائِمُ لَا يُفَطِّرُهُ إِلَّا مَا يَدْخُلُ جَوْفَهُ، كَانَ الْجِمَاعُ وَالِاسْتِقَاءُ لَا يُفَطِّرَانِ الصَّائِمَ. وَجَاءَ بَعْضُ أَهْلِ الْجَهْلِ بِأُعْجُوبَةٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا قَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ لِأَنَّهُمَا كَانَا يَغْتَابَانِ، فَإِذَا قِيلَ لَهُ: فَالْغِيبَةُ تُفْطِرُ الصَّائِمَ ؟ زَعَمَ أَنَّهَا لَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ، فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَكَ إِنَّمَا قَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ لِأَنَّهُمَا كَانَا يَغْتَابَانِ وَالْغِيبَةُ عِنْدَكَ لَا تُفَطِّرُ الصَّائِمَ، فَهَلْ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ، يَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْلَمَ أُمَّتَهُ أَنَّ الْمُغْتَابَيْنِ مُفْطِرَانِ، وَيَقُولُ هُوَ: بَلْ هُمَا صَائِمَانِ غَيْرُ مُفْطِرَيْنِ، فَخَالَفَ النَّبِيَّ ﷺ الَّذِي أَوْجَبَ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ طَاعَتَهُ وَاتِّبَاعَهُ، وَوَعَدَ الْهُدَى عَلَى اتِّبَاعِهِ، وَأَوْعَدَ عَلَى مُخَالِفِيهِ، وَنَفَى الْإِيمَانَ عَمَّنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ حَرَجًا مِنْ حُكْمِهِ، فَقَالَ: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. الْآيَةَ، وَلَمْ يَجْعَلِ اللهُ - جَلَّ وَعَلَا - لِأَحَدٍ خَيْرَةً فِيمَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. وَالْمُحْتَجُّ بِهَذَا الْخَبَرِ إِنَّمَا صَرَّحَ بِمُخَالَفَةِ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ نَفْسِهِ، بِلَا شُبْهَةٍ وَلَا تَأْوِيلٍ يَحْتَمِلُ الْخَبَرَ الَّذِي ذَكَرَهُ، إِذَا زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا قَالَ لِلْحَاجِمِ وَالْمَحْجُومِ: مُفْطِرَانِ لِعِلَّةِ غِيبَتِهِمَا، ثُمَّ هُوَ زَعَمَ أَنَّ الْغِيبَةَ لَا تُفَطِّرُ، فَقَدْ جَرَّدَ مُخَالَفَتَهُ النَّبِيَّ ﷺ بِلَا شُبْهَةٍ وَلَا تَأْوِيلٍ. كذا في طبعة دار الميمان، وفي طبعة المكتب الإسلامي: مفطرا. كذا في طبعة دار الميمان، وفي طبعة المكتب الإسلامي: بشرب. كذا في طبعة دار الميمان، وفي طبعة المكتب الإسلامي: مخالفة.

  88. صحيح ابن خزيمة 2185لا حكم مسجّل

    رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

  89. صحيح ابن خزيمة 2186لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

  90. صحيح ابن خزيمة 2187لا حكم مسجّل

    رُخِّصَ لِلصَّائِمِ فِي الْحِجَامَةِ وَالْقُبْلَةِ

  91. صحيح ابن خزيمة 2188لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ فِي الْحِجَامَةِ: إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ ". قَالَ: أَوْ قَالَ: يَخَافُونَ - الضَّعْفَ

  92. صحيح ابن خزيمة 2189لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ مَخَافَةَ الضَّعْفِ

  93. صحيح ابن خزيمة 2190لا حكم مسجّل

    ثَلَاثٌ [لَا] يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الْحِجَامَةُ، وَالْقَيْءُ، وَالْحُلُمُ

  94. صحيح ابن خزيمة 2191لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " وَهَذَا الْإِسْنَادُ غَلَطٌ لَيْسَ فِيهِ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، وَلَا أَبُو سَعِيدٍ. وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ لَيْسَ هُوَ مِمَّنْ يَحْتَجُّ أَهْلُ التَّثَبُّتِ بِحَدِيثِهِ؛ لِسُوءِ حِفْظِهِ لِلْأَسَانِيدِ، هُوَ رَجُلٌ صِنَاعَتُهُ الْعِبَادَةُ وَالتَّقَشُّفُ وَالْمَوْعِظَةُ وَالزُّهْدُ، لَيْسَ مِنْ أَحْلَاسِ الْحَدِيثِ الَّذِي يَحْفَظُ الْأَسَانِيدَ ":،:

  95. صحيح ابن خزيمة 2192لا حكم مسجّل

    لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ، وَلَا مَنِ احْتَلَمَ، وَلَا مَنِ احْتَجَمَ

  96. صحيح ابن خزيمة 2193لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ

  97. صحيح ابن خزيمة 2194لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ

  98. صحيح ابن خزيمة 2195لا حكم مسجّل

    لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ، وَلَا مَنِ احْتَلَمَ، وَلَا مَنِ احْتَجَمَ

  99. صحيح ابن خزيمة 2196لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ

  100. صحيح ابن خزيمة 2197لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

  101. صحيح ابن خزيمة 2198لا حكم مسجّل

    ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الِاحْتِلَامُ، وَالْقَيْءُ، وَالْحِجَامَةُ

  102. صحيح ابن خزيمة 2199لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

  103. صحيح ابن خزيمة 2200لا حكم مسجّل

    كَانَ لَا يَرَى بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا

  104. صحيح ابن خزيمة 2201لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

  105. صحيح ابن خزيمة 2202لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ لَيْسَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ وَلَا أَظُنُّ مَعْمَرًا لَفِظَهُ "

  106. صحيح ابن خزيمة 2203لا حكم مسجّل

    خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِثَمَانَ عَشَرَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَرَّ بِرَجُلٍ يَحْتَجِمُ فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

  107. صحيح ابن خزيمة 2204لا حكم مسجّل

    أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

  108. صحيح ابن خزيمة 2206لا حكم مسجّل

    بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ، فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ، فَأَتَيَا بِي جَبَلًا وَعْرًا، فَقَالَا: اصْعَدْ، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أُطِيقُهُ، فَقَالَا: إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ، فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ، قُلْتُ: مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ ؟ قَالُوا: هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ انْطُلِقَ بِي، فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ، مُشَقَّقَةٌ أَشْدَاقُهُمْ، تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ، فَقَالَ: خَابَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. فَقَالَ سُلَيْمٌ: مَا أَدْرِي أَسَمِعَهُ أَبُو أُمَامَةَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَمْ شَيْءٌ مِنْ رَأْيِهِ ؟ ثُمَّ انْطَلَقَ، فَإِذَا بِقَوْمٍ أَشَدَّ شَيْءٍ انْتِفَاخًا وَأَنْتَنِهِ رِيحًا، وَأَسْوَئِهِ مَنْظَرًا، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ ؟ فَقَالَ: هَؤُلَاءِ قَتْلَى الْكُفَّارِ، ثُمَّ انْطُلِقَ بِي، فَإِذَا بِقَوْمٍ أَشَدِّ [شَيْءٍ] انْتِفَاخًا، وَأَنْتَنِهِ رِيحًا، كَأَنَّ رِيحَهُمُ الْمَرَاحِيضُ، قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الزَّانُونَ وَالزَّوَانِي، ثُمَّ انْطُلِقَ بِي، فَإِذَا أَنَا بِنِسَاءٍ تَنْهَشُ ثُدِيَّهُنَّ الْحَيَّاتُ، قُلْتُ: مَا بَالُ هَؤُلَاءِ ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ يَمْنَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ أَلْبَانَهُنَّ، ثُمَّ انْطُلِقَ بِي، فَإِذَا أَنَا بِغِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ بَيْنَ نَهَرَيْنِ، قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ ذَرَارِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، ثُمَّ شَرَفَ شَرَفًا، فَإِذَا أَنَا بِنَفَرٍ ثَلَاثَةٍ يَشْرَبُونَ مِنْ خَمْرٍ لَهُمْ، قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ جَعْفَرٌ، وَزَيْدٌ، وَابْنُ رَوَاحَةَ، ثُمَّ شَرَفَنِي شَرَفًا آخَرَ، فَإِذَا أَنَا بِنَفَرٍ ثَلَاثَةٍ، قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ ؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ، وَمُوسَى، وَعِيسَى، وَهُمْ يَنْظُرُونِي

  109. صحيح ابن خزيمة 2207لا حكم مسجّل

    مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللهُ، لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ

  110. صحيح ابن خزيمة 2208لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَزَادَ: قَالَ شُعْبَةُ: قَالَ حَبِيبٌ: فَلَقِيتُ أَبَا الْمُطَوِّسِ فَحَدَّثَنِي بِهِ "

  111. صحيح ابن خزيمة 2209لا حكم مسجّل

    إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ

  112. صحيح ابن خزيمة 2210لا حكم مسجّل

    مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا، لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ ". هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدٍ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي حَدِيثِهِ: " مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ ".

  113. صحيح ابن خزيمة 2211لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ

  114. صحيح ابن خزيمة 2212لا حكم مسجّل

    أَفْطَرْنَا فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ: قُلْتُ لِهِشَامٍ - وَقَالَ أَبُو عَمَّارٍ: فَقِيلَ لِهِشَامٍ -: أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ ؟ قَالَ: بُدٌّ مِنْ ذَلِكَ

  115. صحيح ابن خزيمة 2213لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثْ، وَلَا يَجْهَلْ، فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ

  116. صحيح ابن خزيمة 2214لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ، فَإِنْ شَاتَمَهُ أَوْ سَابَّهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ

  117. صحيح ابن خزيمة 2215لا حكم مسجّل

    لَا تَسَابَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ فَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، وَإِنْ كُنْتَ قَائِمًا فَاجْلِسْ

  118. صحيح ابن خزيمة 2216لا حكم مسجّل

    مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

  119. صحيح ابن خزيمة 2217لا حكم مسجّل

    لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ

  120. صحيح ابن خزيمة 2218لا حكم مسجّل

    رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ، وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ

  121. صحيح ابن خزيمة 2219لا حكم مسجّل

    قُلْنَا: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ؟ قَالَتْ: قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَ لِإِرْبِهِ مِنْكُمْ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا خَاطَبَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ نَبِيَّهُ ﷺ وَأُمَّتَهُ بِلُغَةِ الْعَرَبِ أَوْسَعِ اللُّغَاتِ كُلِّهَا، الَّتِي لَا يُحِيطُ بِعِلْمِ جَمِيعِهَا أَحَدٌ غَيْرَ نَبِيِّ، وَالْعَرَبُ فِي لُغَاتِهَا تُوقِعُ اسْمَ الْوَاحِدِ عَلَى شَيْئَيْنِ، وَعَلَى أَشْيَاءَ ذَوَاتِ عَدَدٍ، وَقَدْ يُسَمَّى الشَّيْءُ الْوَاحِدُ بِأَسْمَاءَ، وَقَدْ يَزْجُرُ اللهُ عَنِ الشَّيْءِ، وَيُبِيحُ شَيْئًا آخَرَ غَيْرَ الشَّيْءِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ، وَوَقَعَ اسْمُ الْوَاحِدِ عَلَى الشَّيْئَيْنِ جَمِيعًا: عَلَى الْمُبَاحِ، وَعَلَى الْمَحْظُورِ، وَكَذَلِكَ قَدْ يُبِيحُ الشَّيْءَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ، وَوَقَعَ اسْمُ الْوَاحِدِ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا، فَيَكُونُ اسْمُ الْوَاحِدِ وَاقِعًا عَلَى الشَّيْئَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ، أَحَدُهُمَا مُبَاحٌ، وَالْآخَرُ مَحْظُورٌ، وَاسْمُهُمَا وَاحِدٌ، فَلَمْ يَفْهَمْ هَذَا مَنْ سَفِهَ لِسَانَ الْعَرَبِ، وَحَمَلَ الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ، يُوهِمُ أَنَّ الْأَمْرَيْنِ مُتَضَادَّانِ إِذْ أُبِيحَ فِعْلٌ مُسَمًّى بِاسْمٍ، وَحُظِرَ فِعْلٌ تَسَمَّى بِذَلِكَ الِاسْمِ سَوَاءً. فَمَنْ كَانَ هَذَا مَبْلَغُهُ مِنَ الْعِلْمِ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ تَعَاطِي الْفِقْهِ، وَلَا الْفُتْيَا، وَوَجَبَ عَلَيْهِ التَّعَلُّمُ، أَوِ السَّكْتُ، إِلَى أَنْ يُدْرِكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا يَجُوزُ مَعَهُ الْفُتْيَا، وَتَعَاطِي الْعِلْمِ، وَمَنْ فَهِمَ هَذِهِ الصَّنَاعَةَ عَلِمَ أَنَّ مَا أُبِيحَ غَيْرُ مَا حُظِرَ، وَإِنْ كَانَ اسْمُ الْوَاحِدِ قَدْ يَقَعُ عَلَى الْمُبَاحِ وَعَلَى الْمَحْظُورِ جَمِيعًا، فَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ الَّذِي ذَكَرْتُ أَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - دَلَّ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مُبَاشَرَةَ النِّسَاءِ فِي نَهَارِ الصَّوْمِ غَيْرُ جَائِزٍ بِقَوْلِهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، فَأَبَاحَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مُبَاشَرَةَ النِّسَاءِ، وَالْأَكْلَ وَالشُّرْبَ بِاللَّيْلِ، ثُمَّ أَمَرَنَا بِإِتْمَامِ الصِّيَامِ إِلَى اللَّيْلِ، عَلَى أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ الْمُبَاحَةَ بِاللَّيْلِ الْمَقْرُونَةَ إِلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ هِيَ الْجِمَاعُ الْمُفَطِّرُ لِلصَّائِمِ، وَأَبَاحَ اللهُ بِفِعْلِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى ﷺ الْمُبَاشَرَةَ الَّتِي هِيَ دُونَ الْجِمَاعِ فِي الصِّيَامِ، إِذْ كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَالْمُبَاشَرَةُ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ أَنَّهَا تُفَطِّرُ الصَّائِمَ هِيَ غَيْرُ الْمُبَاشَرَةِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُبَاشِرُهَا فِي صِيَامِهِ. وَالْمُبَاشَرَةُ اسْمٌ وَاحِدٌ وَاقِعٌ عَلَى فِعْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا مُبَاحَةٌ فِي نَهَارِ الصَّوْمِ، وَالْأُخْرَى: مَحْظُورَةٌ فِي نَهَارِ الصَّوْمِ، مُفَطِّرَةٌ لِلصَّائِمِ. وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ]، فَأَمَرَ رَبُّنَا - جَلَّ وَعَلَا - بِالسَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ الْمُصْطَفَى ﷺ قَالَ: إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، ائْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ. فَاسْمُ السَّعْيِ يَقَعُ عَلَى الْهَرْوَلَةِ، وَشِدَّةِ الْمَشْيِ، وَالْمُضِيِّ إِلَى الْمَوْضِعِ، فَالسَّعْيُ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُسْعَى إِلَى الْجُمُعَةِ، هُوَ الْمُضِيُّ إِلَيْهَا، وَالسَّعْيُ الَّذِي زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ إِتْيَانَ الصَّلَاةِ هُوَ الْهَرْوَلَةُ وَسُرْعَةُ الْمَشْيِ، فَاسْمُ السَّعْيِ وَاقِعٌ عَلَى فِعْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا مَأْمُورٌ، وَالْآخَرُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَسَأُبَيِّنُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى هَذَا الْجِنْسَ فِي كِتَابِ مَعَانِي الْقُرْآنِ إِنْ وَفَّقَ اللهُ لِذَلِكَ. كذا في طبعة دار الميمان، وفي طبعة المكتب الإسلامي: أمر. كذا في طبعة دار الميمان، وفي طبعة المكتب الإسلامي: إحداهما. ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي. كذا في طبعة دار الميمان، وفي طبعة المكتب الإسلامي: ايتوها.

  122. صحيح ابن خزيمة 2220لا حكم مسجّل

    هَشِشْتُ يَوْمًا، فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا، قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ " قَالَ: فَقُلْتُ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ الرَّبِيعُ: أَظُنُّهُ قَالَ -: " فَفِيمَ ؟

  123. صحيح ابن خزيمة 2221لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ ؟ " فَسَكَتَ عَنِّي سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: " نَعَمْ

  124. صحيح ابن خزيمة 2222لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَظَلُّ صَائِمًا، لَا يُبَالِي مَا قَبَّلَ مِنْ وَجْهِي حَتَّى يُفْطِرَ. وَقَالَ يُوسُفُ: " فَقَبَّلَ مَا شَاءَ مِنْ وَجْهِي ". وَقَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ: " فَقَبَّلَ أَيَّ مَكَانٍ شَاءَ مِنْ وَجْهِي

  125. صحيح ابن خزيمة 2224لا حكم مسجّل

    كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ، وَيَمُصُّ لِسَانَهَا

  126. صحيح ابن خزيمة 2225لا حكم مسجّل

    أَهْوَى إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيُقَبِّلَنِي، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمَةٌ. قَالَ: " وَأَنَا صَائِمٌ " فَقَبَّلَنِي

  127. صحيح ابن خزيمة 2226لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

  128. صحيح ابن خزيمة 2228لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَا لَا أُحْصِي يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ

  129. صحيح ابن خزيمة 2229لا حكم مسجّل

    نَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ وَنَزَلْتُ مَعَهُ، فَدَعَانِي بِكُحْلِ إِثْمِدٍ، فَاكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ - إِثْمِدٌ غَيْرُ مُمَسَّكٍ

  130. صحيح ابن خزيمة 2230لا حكم مسجّل

    أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَذَهَبْتُ مَعَ أَبِي، فَسَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الصُّبْحُ وَهُوَ جُنُبٌ فَيَصُومُ

  131. صحيح ابن خزيمة 2231لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ

  132. صحيح ابن خزيمة 2232لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، بَلَغَ مَرْوَانَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ

  133. صحيح ابن خزيمة 2233لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ. قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَعَائِشَةَ، وَكِلَاهُمَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا ثُمَّ يَصُومُ فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُوهُ حَتَّى أَتَيَا مَرْوَانَ، فَحَدَّثَاهُ فَقَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكُمَا لَمَا انْطَلَقْتُمَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَحَدِّثَاهُ، فَقَالَ: أَهُمَا قَالَتَا لَكُمَا ؟ قَالَا: نَعَمْ. قَالَ: هُمَا أَعْلَمُ ". إِنَّمَا أَنْبَأَنِيهِ الْفَضْلُ

  134. صحيح ابن خزيمة 2234لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ أَخْبَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، عَنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ لَمْ يَغْتَسِلْ، أَفْطَرَ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ؟ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْنَا الصِّيَامَ، كَمَا كَتَبَ عَلَيْنَا الصَّلَاةَ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَهُوَ نَائِمٌ كَانَ يَتْرُكُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ: قُلْتُ لِزَيْدٍ: فَيَصُومُ، وَيَصُومُ يَوْمًا آخَرَ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: يَوْمَيْنِ بِيَوْمٍ ؟

  135. صحيح ابن خزيمة 2235لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنَ النِّسَاءِ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ، ثُمَّ يَظَلُّ صَائِمًا

  136. صحيح ابن خزيمة 2236لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَفْتِيهِ وَهِيَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ أَفَأَصُومُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ، فَقَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللهِ؛ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ: " وَاللهِ " - يَعْنِي -: " إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلهِ، وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي

  137. صحيح ابن خزيمة 2237لا حكم مسجّل

    رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، فَرَغِبَ عَنْهُ رِجَالٌ، فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ آمُرُهُمْ بِالْأَمْرِ يَرْغَبُونَ عَنْهُ ؟ وَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللهِ، وَأَشَدُّهُمْ خَشْيَةً

  138. صحيح ابن خزيمة 2238لا حكم مسجّل

    لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

  139. صحيح ابن خزيمة 2239لا حكم مسجّل

    رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: هَذَا رَجُلٌ صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ

  140. صحيح ابن خزيمة 2240لا حكم مسجّل

    فَغُشِيَ عَلَيْهِ، فَجَعَلَ يُنْضَحُ الْمَاءُ

  141. صحيح ابن خزيمة 2241لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ وَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَهُ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، قَالَ: أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ

  142. صحيح ابن خزيمة 2242لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ":

  143. صحيح ابن خزيمة 2243لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَافَرَ فِي رَمَضَانَ، فَاشْتَدَّ الصَّوْمُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَعَلَتْ رَاحِلَتُهُ تَهِيمُ بِهِ تَحْتَ الشَّجَرِ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفْطِرَ، ثُمَّ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِإِنَاءٍ، فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ، ثُمَّ شَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ

  144. صحيح ابن خزيمة 2244لا حكم مسجّل

    رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ فَرَغِبَ عَنْهُ رِجَالٌ، فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ آمُرُهُمْ بِالْأَمْرِ يَرْغَبُونَ عَنْهُ ؟ وَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللهِ، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً

  145. صحيح ابن خزيمة 2246لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ قُلْتُ: لَا أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هَؤُلَاءِ عَنْهُ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ، فَكَانَتْ رُخْصَةً، فَمِنَّا مَنْ صَامَ، وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلًا آخَرَ، فَقَالَ: " إِنَّكُمْ مُصَبِّحِي عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ، فَأَفْطِرُوا "، فَكَانَتْ عَزْمَةً فَأَفْطَرْنَا، ثُمَّ قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ

  146. صحيح ابن خزيمة 2247لا حكم مسجّل

    مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

  147. صحيح ابن خزيمة 2249لا حكم مسجّل

    يَا رَسُولَ اللهِ، أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

  148. صحيح ابن خزيمة 2250لا حكم مسجّل

    إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُتْرَكَ مَعْصِيَتُهُ

  149. صحيح ابن خزيمة 2251لا حكم مسجّل

    أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، وَكَانَ رَجُلًا يَسْرُدُ الصَّوْمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ

  150. صحيح ابن خزيمة 2252لا حكم مسجّل

    أَنَّهُمَا سَافَرَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَصُومُ الصَّائِمُ، وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ فَلَا يَعِيبُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، وَلَا الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ

  151. صحيح ابن خزيمة 2253لا حكم مسجّل

    سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَمْ يَعِبِ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، وَلَا الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ " وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ أَنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ جَمِيلٌ، وَمَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَذَلِكَ حَسَنٌ جَمِيلٌ

  152. صحيح ابن خزيمة 2254لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَأُتِيَ بِطَعَامٍ، فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: " ادْنُوَا فَكُلَا "، فَقَالَا: إِنَّا صَائِمَانِ، فَقَالَ: اعْمَلُوا لِصَاحِبَيْكُمُ، ارْحَلُوا لِصَاحِبَيْكُمُ، ادْنُوَا فَكُلَا

  153. صحيح ابن خزيمة 2255لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي السَّفَرِ، فَصَامَ بَعْضٌ وَأَفْطَرَ بَعْضٌ، فَتَحَزَّمَ الْمُفْطِرُونَ وَعَمِلُوا، وَضَعُفَ الصُّوَّامُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ، فَقَالَ فِي ذَلِكَ: ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ

  154. صحيح ابن خزيمة 2256لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ شَدِيدِ الْحَرِّ، فَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ، وَأَكْثَرُنَا ظِلًّا صَاحِبُ الْكِسَاءِ يَسْتَظِلُّ بِهَا الصَّائِمُونَ، وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ، فَضَرَبُوا الْأَبْنِيَةَ، وَسَقَوُا الرِّكَابَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ

  155. صحيح ابن خزيمة 2258لا حكم مسجّل

    صَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ

  156. صحيح ابن خزيمة 2259لا حكم مسجّل

    خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ يُرِيدُ مَكَّةَ، فَصَامَ حَتَّى أَتَى عُسْفَانَ، فَدَعَا بِإِنَاءٍ، فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ، حَتَّى نَظَرَ إِلَيْهِ النَّاسُ، ثُمَّ أَفْطَرَ " وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ ". هَذَا حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ". وَقَالَ يُوسُفُ: سَافَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ، فَشَرِبَ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ، ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ " قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ صَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي السَّفَرِ، وَأَفْطَرَ، وَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ

  157. صحيح ابن خزيمة 2261لا حكم مسجّل

    خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ رَمَضَانَ، فَخَرَجْنَا صُوَّامًا، حَتَّى بَلَغْنَا الْكَدِيدَ أَمَرَنَا بِالْفِطْرِ، فَأَصْبَحْنَا شَرْجَيْنِ، مِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، حَتَّى إِذَا بَلَغْنَا مَرَّ الظَّهْرَانِ، أَعْلَمَنَا بِلِقَاءِ الْعَدُوِّ، أَمَرَنَا بِالْفِطْرِ، فَأَفْطَرْنَا

  158. صحيح ابن خزيمة 2262لا حكم مسجّل

    إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ، فَشَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، فَشَرِبَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ

  159. صحيح ابن خزيمة 2263لا حكم مسجّل

    رَكِبْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَدَفَعَ، ثُمَّ قَرَّبَ غَدَاءَهُ، فَقَالَ: اقْتَرِبْ، فَقُلْتُ: أَلَسْتَ تَرَى الْبُيُوتَ ؟ فَقَالَ أَبُو بَصْرَةَ: أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟

  160. صحيح ابن خزيمة 2264لا حكم مسجّل

    أَنَّ دِحْيَةَ بْنَ خَلِيفَةَ خَرَجَ مِنْ قَرْيَتِهِ إِلَى قَرْيَةِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ، فَأَفْطَرَ، وَأَفْطَرَ مَعَهُ النَّاسُ، وَكَرِهَ آخَرُونَ أَنْ يُفْطِرُوا، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى قَرْيَتِهِ قَالَ: وَاللهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا، مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَرَاهُ، إِنَّ قَوْمًا رَغِبُوا عَنْ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، يَقُولُ [فِي] ذَلِكَ لِلَّذِينَ صَامُوا، قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: اللَّهُمَّ اقْبِضْنِي إِلَيْكَ

  161. صحيح ابن خزيمة 2265لا حكم مسجّل

    كَانَ أَبُو قِلَابَةَ حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ، ثُمَّ قَالَ لِي: هَلْ لَكَ فِي الَّذِي حَدَّثَنِيهِ ؟ فَدَلَّنِي عَلَيْهِ، فَلَقِيتُهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَرِيبٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي إِبِلٍ [كَانَتْ لِي] أُخِذَتْ، فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُ، فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: ادْنُ "، أَوْ قَالَ: " هَلُمَّ أُخْبِرْكَ عَنْ ذَاكِ، إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ، فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: أَلَا أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ دَعَانِي إِلَيْهِ

  162. صحيح ابن خزيمة 2266لا حكم مسجّل

    أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ وَهُوَ يَتَغَدَّى، فَقَالَ: " ادْنُهْ " قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: ادْنُهْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصِّيَامِ، إِنَّ اللهَ قَدْ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصِّيَامَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْحُبْلَى أَوِ الْمُرْضِعِ

  163. صحيح ابن خزيمة 2267لا حكم مسجّل

    وَالْمُرْضِعِ

  164. صحيح ابن خزيمة 2268لا حكم مسجّل

    مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ، أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ، يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ فَقُلْنَ لَهُ: مَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ؟ " قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: " ذَلِكَ لِنُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ؟ " قَالَ: " فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا

  165. صحيح ابن خزيمة 2269لا حكم مسجّل

    كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَقْضِيهِ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ

  166. صحيح ابن خزيمة 2270لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ

  167. صحيح ابن خزيمة 2271لا حكم مسجّل

    قَدْ كَانَ عَلَيَّ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصُومَهُ حَتَّى يَجِيءَ شَعْبَانُ، وَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِمَكَانِهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ " يَحْيَى يَقُولُهُ قَالَ: وَكَانَ يَسْتَنْظِرُهُ مَا لَمْ يُدْرِكْهُ رَمَضَانُ آخَرُ

  168. صحيح ابن خزيمة 2272لا حكم مسجّل

    مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا يَبْقَى عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا فِي شَعْبَانَ

  169. صحيح ابن خزيمة 2273لا حكم مسجّل

    حَيَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُلَّهَا

  170. صحيح ابن خزيمة 2274لا حكم مسجّل

    مَا قَضَيْتُ شَيْئًا مِمَّا يَكُونُ عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ

  171. صحيح ابن خزيمة 2275لا حكم مسجّل

    فُتِحَتْ مِصْرُ صُلْحًا

  172. صحيح ابن خزيمة 2276لا حكم مسجّل

    مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

  173. صحيح ابن خزيمة 2277لا حكم مسجّل

    أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ أَنَّ أُمَّكِ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: " اقْضِي دَيْنَ أُمِّكِ

  174. صحيح ابن خزيمة 2278لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ، فَنَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا، فَمَاتَتْ، فَسَأَلَ أَخُوهَا النَّبِيَّ ﷺ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَصُومَ عَنْهَا

  175. صحيح ابن خزيمة 2279لا حكم مسجّل

    جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: أَرَأَيْتِ إِنْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَضَيْتِهِ ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: " فَحَقُّ اللهِ أَحَقُّ

  176. صحيح ابن خزيمة 2280لا حكم مسجّل

    مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

  177. صحيح ابن خزيمة 2281لا حكم مسجّل

    مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ لَمْ يَقْضِهِ، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ

  178. صحيح ابن خزيمة 2282لا حكم مسجّل

    إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

  179. صحيح ابن خزيمة 2283لا حكم مسجّل

    لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

  180. صحيح ابن خزيمة 2284لا حكم مسجّل

    مَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ، إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ

  181. صحيح ابن خزيمة 2285لا حكم مسجّل

    لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ صَائِمًا أَمَرَ رَجُلًا فَأَوْفَى عَلَى شَيْءٍ، فَإِذَا قَالَ: غَابَتِ الشَّمْسُ، أَفْطَرَ

  182. صحيح ابن خزيمة 2286لا حكم مسجّل

    أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا

  183. صحيح ابن خزيمة 2287لا حكم مسجّل

    كَانَ لَا يُصَلِّي الْمَغْرِبَ حَتَّى يُفْطِرَ، وَلَوْ كَانَ شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ

  184. صحيح ابن خزيمة 2288لا حكم مسجّل

    مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ جَهَّزَ حَاجًّا، أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ أَوْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ

  185. صحيح ابن خزيمة 2289لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ صَائِمًا لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ فَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ إِذَا كَانَ الرُّطَبُ، وَأَمَّا الشِّتَاءُ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِتَمْرٍ وَمَاءٍ

  186. صحيح ابن خزيمة 2290لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحْرِزٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُعْفِيِّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ بِهَذَا "

  187. صحيح ابن خزيمة 2291لا حكم مسجّل

    مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَا فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ

  188. صحيح ابن خزيمة 2292لا حكم مسجّل

    الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى الْقَرِيبِ صَدَقَتَانِ، صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ ". وَقَالَ ﷺ: إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَمَاءٌ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ. وَقَالَ ﷺ: اذْبَحُوا عَنِ الْغُلَامِ عَقِيقَتَهُ، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى، وَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا. هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ. وَقَالَ الْآخَرَانِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ

  189. صحيح ابن خزيمة 2293لا حكم مسجّل

    إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ وَاصِلٌ ؟ قَالَ: " إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي

  190. صحيح ابن خزيمة 2294لا حكم مسجّل

    إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ ؟ قَالَ: " إِنِّي أَبِيتُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى

  191. صحيح ابن خزيمة 2295لا حكم مسجّل

    وَاصَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَوَاصَلَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: " لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالًا، يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ التَّعَمُّقَ، لَسْتُمْ مِثْلِي، إِنِّي أَظَلُّ، فَيُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي

  192. صحيح ابن خزيمة 2296لا حكم مسجّل

    إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ - قَالَهَا ثَلَاثًا -. قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي، فَاكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ

  193. صحيح ابن خزيمة 2297لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ، فَفَعَلَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ، فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ: " لَسْتُمْ مِثْلِي، إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي

  194. صحيح ابن خزيمة 2298لا حكم مسجّل

    فَأَيُّكُمْ وَاصَلَ مِنْ سَحَرٍ إِلَى سَحَرٍ

  195. صحيح ابن خزيمة 2300لا حكم مسجّل

    لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ، أَوْ قُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ

  196. صحيح ابن خزيمة 2301لا حكم مسجّل

    سُئِلَ: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ ؟ وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ: أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ

  197. صحيح ابن خزيمة 2302لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ - أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي قَيْسٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَانَ

  198. صحيح ابن خزيمة 2303لا حكم مسجّل

    كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ، ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ

  199. صحيح ابن خزيمة 2304لا حكم مسجّل

    مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ أَشْهُرِ السَّنَةِ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ

  200. صحيح ابن خزيمة 2305لا حكم مسجّل

    وَكَانَ يَقُولُ: خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَكَانَ أَحَبَّ الصَّلَاةِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهَا مِنْهَا - وَإِنْ قَلَّتْ - وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا

  201. صحيح ابن خزيمة 2306لا حكم مسجّل

    كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ - يَعْنِي الْمَدِينَةَ - صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ فَكَانَ رَمَضَانُ هُوَ الْفَرِيضَةَ وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ، فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ

  202. صحيح ابن خزيمة 2307لا حكم مسجّل

    دَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى عَبْدِ اللهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ يَتَغَدَّى، وَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: ادْنُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَاطْعَمْ، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: هَلْ تَدْرُونَ مَا كَانَ عَاشُورَاءُ ؟ قَالَ: وَمَا كَانَ ؟ قَالَ: كَانَ يَصُومُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ، ثُمَّ تَرَكَهُ. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، وَيُوسُفُ: فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تَرَكَهُ

  203. صحيح ابن خزيمة 2308لا حكم مسجّل

    كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْهُ، فَقَالَ: يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللهِ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ

  204. صحيح ابن خزيمة 2309لا حكم مسجّل

    كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَحُثُّنَا عَلَيْهِ، وَيَتَعَهَّدُنَا عَلَيْهِ، فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَحُثَّنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَتَعَهَّدْنَا عَلَيْهِ، وَكُنَّا نَفْعَلُهُ

  205. صحيح ابن خزيمة 2310لا حكم مسجّل

    لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ، فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالُوا: هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي أَظْهَرَ اللهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ، وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

  206. صحيح ابن خزيمة 2311لا حكم مسجّل

    فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصَوْمِهِ

  207. صحيح ابن خزيمة 2312لا حكم مسجّل

    خَطَبَ بِالْمَدِينَةِ فِي قَدْمَةٍ قَدِمَهَا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ

  208. صحيح ابن خزيمة 2313لا حكم مسجّل

    سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَامَ يَوْمًا يَتَحَرَّى فَضْلَهُ إِلَّا [يَوْمَ] عَاشُورَاءَ ؟ وَهَذَا الشَّهْرُ شَهْرُ رَمَضَانَ

  209. صحيح ابن خزيمة 2314لا حكم مسجّل

    صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، إِنِّي لَأَحْسَبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِنِّي لَأَحْسَبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالَّتِي بَعْدَهُ

  210. صحيح ابن خزيمة 2316لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِأُمِّي: أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي عَاشُورَاءَ ؟ قَالَتْ: كَانَ يُعَظِّمُهُ، وَيَدْعُو بِرُضَعَائِهِ وَرُضَعَاءِ فَاطِمَةَ، فَيَتْفُلُ فِي أَفْوَاهِهِمْ، وَيَأْمُرُ أُمَّهَاتِهِنَّ أَلَّا يُرْضِعْنَ إِلَى اللَّيْلِ

  211. صحيح ابن خزيمة 2317لا حكم مسجّل

    خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: أَصُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا ؟ " فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا، قَالَ: " فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ هَذَا، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُؤْذِنُوا أَهْلَ الْعُرُوضِ أَنْ يُتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ ذَلِكَ

  212. صحيح ابن خزيمة 2318لا حكم مسجّل

    قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ: أَذِّنْ فِي قَوْمِكَ أَوْ فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ

  213. صحيح ابن خزيمة 2319لا حكم مسجّل

    الْيَوْمُ عَاشُورَاءُ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ

  214. صحيح ابن خزيمة 2320لا حكم مسجّل

    صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا الْيَهُودَ، صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا، أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا

  215. صحيح ابن خزيمة 2321لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: اعْدُدْ، فَإِذَا أَصْبَحْتَ يَوْمَ التَّاسِعِ مِنَ الْمُحَرَّمِ فَاصْبِحْ صَائِمًا، قَالَ: قُلْتُ: أَكَذَاكَ كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ يَصُومُ ؟ قَالَ: كَذَاكَ كَانَ يَصُومُ

  216. صحيح ابن خزيمة 2322لا حكم مسجّل

    وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ

  217. صحيح ابن خزيمة 2323لا حكم مسجّل

    فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ قَالَ: هُوَ يَوْمُ التَّاسِعِ. قُلْتُ: كَذَلِكَ صَامَ مُحَمَّدٌ

  218. صحيح ابن خزيمة 2325لا حكم مسجّل

    يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ، عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ

  219. صحيح ابن خزيمة 2326لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ اللَّخْمِيِّ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ ":

  220. صحيح ابن خزيمة 2327لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ

  221. صحيح ابن خزيمة 2328لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَفْطَرَ بِعَرَفَةَ، أُتِيَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ

  222. صحيح ابن خزيمة 2329لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَصُمِ الْعَشْرَ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ

  223. صحيح ابن خزيمة 2330لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتْرُكُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَهُ خَشْيَةَ أَنْ يُسْتَنَنَ بِهِ، فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا خَفَّ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْفَرَائِضِ

  224. صحيح ابن خزيمة 2331لا حكم مسجّل

    كُنْتُ رَجُلًا مُجْتَهِدًا، فَزَوَّجَنِي أَبِي، ثُمَّ زَارَنِي، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: كَيْفَ تَجِدِينَ بَعْلَكِ ؟ فَقَالَتْ: نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَا يَنَامُ، وَلَا يُفْطِرُ. قَالَ: فَوَقَعَ بِي أَبِي، ثُمَّ قَالَ: زَوَّجْتُكَ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَعَضَلْتَهَا، فَلَمْ أُبَالِ مَا قَالَ لِي مِمَّا أَجِدُ مِنَ الْقُوَّةِ وَالِاجْتِهَادِ، إِلَى أَنْ بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لَكِنِّي أَنَامُ وَأُصَلِّي، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، فَنَمْ وَصَلِّ، وَأَفْطِرْ، وَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: " فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ، صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، وَاقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: " اقْرَأْهُ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ ". قَالَ حُصَيْنٌ: فَذَكَرَ لِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ بَلَغَ سَبْعًا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدِ اهْتَدَى، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ ". فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ أَهْلِي وَمَالِي، وَأَنَا الْيَوْمَ شَيْخٌ قَدْ كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَتْرُكَ مَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللهِ

  225. صحيح ابن خزيمة 2332لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّوْمِ، فَقَالَ: صُمْ يَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: " صُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ "، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: " صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ "، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: " صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ " قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ صَوْمُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا

  226. صحيح ابن خزيمة 2335لا حكم مسجّل

    بَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ أَنِّي أَسْرُدُ، وَأُصَلِّي اللَّيْلَ قَالَ: وَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيْهِ، وَإِمَّا لَقِيَهُ، فَقَالَ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلَا تُفْطِرُ، وَتُصَلِّي اللَّيْلَ ؟ فَلَا تَفْعَلْ؛ فَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ حَظًّا، وَلِنَفْسِكَ حَظًّا، وَلِأَهْلِكَ حَظًّا، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَلِّ وَنَمْ، وَصُمْ كُلَّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةٍ ". قَالَ: فَإِنِّي أَجِدُنِي أَقْوَى لِذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ " قَالَ: وَكَيْفَ كَانَ دَاوُدُ يَصُومُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى " قَالَ: مَنْ لِي بِهَذِهِ يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ قَالَ عَطَاءٌ: فَلَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْأَبَدِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ

  227. صحيح ابن خزيمة 2336لا حكم مسجّل

    أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ ؟ ". فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ؛ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّكَ لَا تَدْرِي، لَعَلَّهُ أَنْ يَطُولَ بِكَ الْعُمُرُ. فَلَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ قَبِلْتُ الرُّخْصَةَ الَّتِي أَمَرَنِي بِهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ

  228. صحيح ابن خزيمة 2337لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ: [مَا] سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ

  229. صحيح ابن خزيمة 2338لا حكم مسجّل

    قَالَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ، وَيُفْطِرُ يَوْمًا ؟ قَالَ: " وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ ؟ " قَالَ: فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ؟ قَالَ: ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ قَالَ: فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ ؟ قَالَ: " وَدِدْتُ أَنِّي طُوِّقْتُ ذَلِكَ

  230. صحيح ابن خزيمة 2339لا حكم مسجّل

    لَا يَصُومُ يَوْمًا عَبْدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

  231. صحيح ابن خزيمة 2340لا حكم مسجّل

    مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ إِلَّا بَاعَدَ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ وَبَيْنَ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

  232. صحيح ابن خزيمة 2341لا حكم مسجّل

    مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ

  233. صحيح ابن خزيمة 2342لا حكم مسجّل

    صِيَامُ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ السِّتَّةِ أَيَّامٍ بِشَهْرَيْنِ، فَذَلِكَ صِيَامُ السَّنَةِ

  234. صحيح ابن خزيمة 2343لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

  235. صحيح ابن خزيمة 2344لا حكم مسجّل

    بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَقْبَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، صَوْمُ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ ؟ قَالَ: يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ أَمُوتُ فِيهِ. هَذَا حَدِيثُ قَتَادَةَ. وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَذْكَرْ عُمَرَ، وَقَالَ: فِيهِ وُلِدْتُ، وَفِيهِ أُوحِيَ إِلَيَّ. 2118 2118 - وَحَدِيثُ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ، فَغَضِبَ، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ قَالَ: ذَاكَ يَوْمٌ - يَعْنِي الِاثْنَيْنِ - وُلِدْتُ فِيهِ وَبُعِثْتُ فِيهِ " - أَوْ قَالَ: " أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ

  236. صحيح ابن خزيمة 2345لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ، وَيَقُولُ: " إِنَّ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ

  237. صحيح ابن خزيمة 2346لا حكم مسجّل

    تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ: يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ، إِلَّا عَبْدٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيَقُولُ: اتْرُكُوا، أَوْ أَرْجُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا

  238. صحيح ابن خزيمة 2347لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّوْمِ، فَقَالَ: " صُمْ يَوْمًا مِنَ الشَّهْرِ، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ

  239. صحيح ابن خزيمة 2348لا حكم مسجّل

    أَوْصَانِي حَبِيبِي بِثَلَاثٍ، لَا أَدَعُهُنَّ إِنْ شَاءَ اللهُ أَبَدًا، أَوْصَانِي بِصَلَاةِ الضُّحَى، وَبِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَبِصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

  240. صحيح ابن خزيمة 2349لا حكم مسجّل

    أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ بِثَلَاثٍ: صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى

  241. صحيح ابن خزيمة 2351لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيَّ دَعَا لَهُ بِلَبَنٍ يَسْقِيهِ، فَقَالَ مُطَرِّفٌ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ، كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ. وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " صِيَامٌ حَسَنٌ، صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ

  242. صحيح ابن خزيمة 2352لا حكم مسجّل

    بَابُ ذِكْرِ تَفَضُّلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى الصَّائِمِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ بِإِعْطَائِهِ أَجْرَ صِيَامِ الدَّهْرِ بِالْحَسَنَةِ الْوَاحِدَةِ عَشْرَ أَمْثَالِهَا 2352 2126 2126 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيُّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ

  243. صحيح ابن خزيمة 2353لا حكم مسجّل

    صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ

  244. صحيح ابن خزيمة 2354لا حكم مسجّل

    قَالَ عُمَرُ: مَنْ حَاضِرُنَا يَوْمَ الْقَاحَةِ ؟ قَالَ أَبُو ذَرٍّ: أَنَا شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِأَرْنَبٍ -، وَقَالَ مَرَّةً: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ بِأَرْنَبٍ. فَقَالَ الَّذِي جَاءَ بِهَا: إِنِّي رَأَيْتُهَا كَأَنَّهَا تَدْمَى، فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهَا، فَقَالَ لَهُمْ: " كُلُوا "، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: " وَمَا صَوْمُكَ ؟ " فَأَخْبَرَهُ. قَالَ: " فَأَيْنَ أَنْتَ عَنِ الْبِيضِ الْغُرِّ ؟ " قَالَ: وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ: " صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ

  245. صحيح ابن خزيمة 2355لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ بِمِثْلِهِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " قَدْ خَرَّجْتُ هَذَا الْبَابَ بِتَمَامِهِ فِي " كِتَابِ الْكَبِيرِ "، وَبَيَّنْتُ أَنَّ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِي ذَرٍّ قِصَّةَ الصَّوْمِ، دُونَ قِصَّةِ الْأَرْنَبِ. وَرَوَى عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ الْقِصَّتَيْنِ جَمِيعًا "

  246. صحيح ابن خزيمة 2356لا حكم مسجّل

    إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ

  247. صحيح ابن خزيمة 2357لا حكم مسجّل

    كَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ، وَيَكُونُ مِنْ صَوْمِهِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ

  248. صحيح ابن خزيمة 2359لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ أَوْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ؟ قَالَتْ: " نَعَمْ " قَالَتْ: مِنْ أَيِّهِ ؟ قَالَتْ: " لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّهِ صَامَ

  249. صحيح ابن خزيمة 2360لا حكم مسجّل

    مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا ؟ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، فَقَالَ: " مَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا ؟ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، فَقَالَ: " مَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جِنَازَةً ؟ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: " مَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا ؟ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الْخِصَالُ قَطُّ فِي رَجُلٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

  250. صحيح ابن خزيمة 2361لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى ؟ قَالَتْ: " لَا إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ، وَسَأَلْتُهَا: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ شَهْرًا تَامًّا ؟ قَالَتْ: لَا، وَاللهِ مَا صَامَ شَهْرًا تَامًّا غَيْرَ رَمَضَانَ، حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ، وَمَا مَضَى شَهْرٌ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ، وَمَا أَفْطَرَهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ ". وَسَأَلْتُهَا: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مَعَ السَّحَرِ ؟ قَالَتْ: " لَا، وَلَا الْمُصَلِّينَ

  251. صحيح ابن خزيمة 2362لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ، عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ فَقَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، وَكَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ أَوْ عَامَّةَ شَعْبَانَ

  252. صحيح ابن خزيمة 2363لا حكم مسجّل

    سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَرَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُ [أَنْ] يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا، وَيُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَرَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُ [أَنْ] يَصُومَ مِنْهُ شَيْئًا، وَكُنْتَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ

  253. صحيح ابن خزيمة 2364لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى أَعْرِفَ عَنْهُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى أَقُولَ: مَا هُوَ بِصَائِمٍ، وَكَانَ أَكْثَرُ صِيَامِهِ فِي شَعْبَانَ

  254. صحيح ابن خزيمة 2365لا حكم مسجّل

    إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَغُرَفًا، يُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا، وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا ". فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَنْ هِيَ ؟ قَالَ: " هِيَ لِمَنْ قَالَ طَيِّبَ الْكَلَامِ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، وَقَامَ لِلهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ

  255. صحيح ابن خزيمة 2366لا حكم مسجّل

    إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَغُرْفَةً، قَدْ يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَلْيَنَ الْكَلَامَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ

  256. صحيح ابن خزيمة 2367لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ طَعَامًا، فَقَالَ: " تَعَالَيْ فَكُلِي "، فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الصَّائِمُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ

  257. صحيح ابن خزيمة 2368لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ مَوْلَاةً لَنَا يُقَالُ لَهَا: لَيْلَى، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ بِمِثْلِهِ سَوَاءً. وَزَادَ: " حَتَّى يَفْرُغُوا، أَوْ يَقْضُوا أَكْلَهُ " شُعْبَةُ شَكَّ قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ وَكِيعٌ: حَبِيبٌ

  258. صحيح ابن خزيمة 2369لا حكم مسجّل

    الصَّائِمُ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ الْمَفَاطِيرُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُمْسِيَ

  259. صحيح ابن خزيمة 2370لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ طَعَامَنَا، فَجَاءَ يَوْمًا فَقَالَ: " هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ ذَلِكَ الطَّعَامِ ؟ "، فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: " إِنِّي صَائِمٌ

  260. صحيح ابن خزيمة 2372لا حكم مسجّل

    حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ

  261. صحيح ابن خزيمة 2373لا حكم مسجّل

    دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: " هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ "، قُلْنَا: لَا، قَالَ: " فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ قَالَتْ: ثُمَّ جَاءَ يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَخَبَّأْنَا لَكَ، فَقَالَ: " أَدْنِيهِ، فَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا " فَأَكَلَ

  262. صحيح ابن خزيمة 2374لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ آخَى بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَجَاءَ سَلْمَانُ يَزُورُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَوَجَدَ أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً، فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ ؟ فَقَالَتْ: إِنَّ أَخَاكَ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا - زَادَ يُوسُفُ: يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ - قَالَا: فَلَمَّا جَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَرَحَّبَ بِهِ، وَقَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامًا، فَقَالَ لَهُ: كُلْ، فَقَالَ: أَوَلَسْتُ أَطْعَمُ ؟ فَقَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، فَأَكَلَ مَعَهُ، وَبَاتَ عِنْدَهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، فَحَبَسَهُ سَلْمَانُ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْفَجْرِ قَالَ: قُمِ الْآنَ، فَقَامَا فَصَلَّيَا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَأَمَّا النَّبِيُّ ﷺ فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: " صَدَقَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ

  263. صحيح ابن خزيمة 2375لا حكم مسجّل

    الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ

  264. صحيح ابن خزيمة 2376لا حكم مسجّل

    شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ، فِيهِمْ عُمَرُ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ". وَنَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ

  265. صحيح ابن خزيمة 2377لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ "

  266. صحيح ابن خزيمة 2378لا حكم مسجّل

    كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَلِيٍّ عَلَى بَغْلَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْبَيْضَاءِ فِي شِعْبِ الْأَنْصَارِ، وَهُوَ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ أَيَّامَ صَوْمٍ، إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ

  267. صحيح ابن خزيمة 2379لا حكم مسجّل

    دَعَا أَعْرَابِيًّا إِلَى طَعَامِهِ وَذَلِكَ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَعْنِي: يَنْهَى عَنْ صِيَامِ هَذِهِ الْأَيَّامِ

  268. صحيح ابن خزيمة 2380لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللهِ عَلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَذَلِكَ الْغَدَ أَوْ بَعْدَ الْغَدِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى، فَقَرَّبَ إِلَيْهِمْ عَمْرٌو طَعَامًا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو: أَفْطِرْ، فَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِفِطْرِهَا، وَيَنْهَى عَنْ صِيَامِهَا، فَأَفْطَرَ عَبْدُ اللهِ، فَأَكَلَ وَأَكَلْتُ مَعَهُ

  269. صحيح ابن خزيمة 2381لا حكم مسجّل

    مَنْ صَامَ الدَّهْرَ مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ، أَوْ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ

  270. صحيح ابن خزيمة 2382لا حكم مسجّل

    قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّ فُلَانًا لَا يُفْطِرُ نَهَارَ الدَّهْرِ. قَالَ: لَا صَامَ، وَلَا أَفْطَرَ.

  271. صحيح ابن خزيمة 2383لا حكم مسجّل

    أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ ؟ قُلْتُ: إِنِّي [لَا أَفْعَلُ] قَالَ: " وَلَا تَفْعَلْ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ عَيْنُكَ، وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ حَقًّا، وَلِعَيْنِكَ حَقًّا، فَنَمْ وَقُمْ، وَصُمْ وَأَفْطِرْ

  272. صحيح ابن خزيمة 2384لا حكم مسجّل

    كُنْتُ أَسْرُدُ الصَّوْمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصُومُ وَلَا أُفْطِرُ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ

  273. صحيح ابن خزيمة 2385لا حكم مسجّل

    مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا. وَعَقَدَ تِسْعِينَ

  274. صحيح ابن خزيمة 2386لا حكم مسجّل

    الَّذِي يَصُومُ الدَّهْرَ تُضَيَّقُ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ تَضَيُّقَ هَذِهِ. وَعَقَدَ تِسْعِينَ

  275. صحيح ابن خزيمة 2387لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ، فَقَالَ: " كُنَّا نَعُدُّ أُولَئِكَ فِينَا مِنَ السَّابِقِينَ قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ يَوْمٍ، وَفِطْرِ يَوْمٍ، فَقَالَ: " لَمْ يَدَعْ ذَلِكَ لِصَائِمٍ مَصَامًا "، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ: " صَامَ ذَلِكَ الدَّهْرَ وَأَفْطَرَهُ

  276. صحيح ابن خزيمة 2388لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ - وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ - " وَرَبِّ الْكَعْبَةِ مَا أَنَا نَهَيْتُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، مُحَمَّدٌ ﷺ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نَهَى عَنْهَا

  277. صحيح ابن خزيمة 2389لا حكم مسجّل

    لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَبْلَهُ يَوْمٌ، أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ

  278. صحيح ابن خزيمة 2390لا حكم مسجّل

    إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ، فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ، إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ

  279. صحيح ابن خزيمة 2391لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَهِيَ صَائِمَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: " أَصُمْتِ أَمْسِ ؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ: " فَتَصُومِينَ غَدًا ؟ " قَالَتْ: لَا، قَالَ: " فَأَفْطِرِي ". وَقَالَ هَارُونُ: قَالَ: " أَتُرِيدِينَ الصِّيَامَ غَدًا ؟

  280. صحيح ابن خزيمة 2392لا حكم مسجّل

    لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ، إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عُودَ عِنَبَةٍ، أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا

  281. صحيح ابن خزيمة 2393لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ، وَيَقُولُ: " إِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عُودًا أَخْضَرَ فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ

  282. صحيح ابن خزيمة 2395لا حكم مسجّل

    الْجُمُعَةُ عِيدٌ، فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ صِيَامًا، إِلَّا أَنْ يُصَامَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ

  283. صحيح ابن خزيمة 2396لا حكم مسجّل

    أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعَثُونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، أَسْأَلُهَا الْأَيَّامَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَكْثَرَ لَهَا صِيَامًا ؟ فَقَالَتْ: يَوْمُ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمْ، فَأَخْبَرْتُهُمْ، وَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا ذَلِكَ، فَقَامُوا بِأَجْمَعِهِمْ إِلَيْهَا، فَقَالُوا: إِنَّا بَعَثْنَا إِلَيْكِ هَذَا فِي كَذَا وَكَذَا، وَذَكَرَ أَنَّكِ قُلْتِ: كَذَا وَكَذَا، فَقَالَتْ: صَدَقَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمَ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ، كَانَ يَقُولُ: " إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ

  284. صحيح ابن خزيمة 2397لا حكم مسجّل

    لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

  285. صحيح ابن خزيمة 2398لا حكم مسجّل

    لَقِينَا أَبَا ذَرٍّ وَهُوَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى، فَسَأَلْتُهُ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَالَ: مَا كَانَ أَحَدٌ بِأَسْأَلَ لَهَا رَسُولَ اللهِ مِنِّي، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ أُنْزِلَتْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِوَحْيٍ إِلَيْهِمْ فِيهَا، ثُمَّ تَرْجِعُ ؟ فَقَالَ: " بَلْ هِيَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيَّتُهُنَّ هِيَ ؟ قَالَ: " لَوْ أُذِنَ لِي لَأَنْبَأْتُكُمْ، وَلَكِنِ الْتَمِسُوهَا فِي السُّبُعَيْنِ، وَلَا تَسْأَلْنِي بَعْدَهَا ". قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فِي أَيِّ السُّبُعَيْنِ هِيَ ؟ فَغَضِبَ عَلَيَّ غَضْبَةً لَمْ يَغْضَبْ عَلَيَّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا مِثْلَهَا، ثُمَّ قَالَ: " أَلَمْ أَنْهَكَ أَنْ تَسْأَلَنِي عَنْهَا ؟ لَوْ أُذِنَ لِي لَأَنْبَأْتُكُمْ عَنْهَا - أَوْ لَأَنْبَأْتُكُمْ بِهَا - وَلَكِنْ لَا آمَنُ أَنْ تَكُونَ فِي السَّبْعِ الْآخِرِ

  286. صحيح ابن خزيمة 2399لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: سَأَلْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؟ فَقَالَ: أَنَا كُنْتُ أَسْأَلَ النَّاسِ عَنْهَا قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، أَفِي رَمَضَانَ أَوْ فِي غَيْرِهِ ؟ فَقَالَ: " بَلْ هِيَ فِي رَمَضَانَ ". قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ تَكُونُ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ مَا كَانُوا، فَإِذَا قُبِضَ الْأَنْبِيَاءُ رُفِعَتْ ؟ أَمْ هِيَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ: " لَا، بَلْ هِيَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فِي أَيِّ رَمَضَانَ هِيَ ؟ قَالَ: " الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ، وَالْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ "، قَالَ: ثُمَّ حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَحَدَّثَ، فَاهْتَبَلْتُ غَفْلَتَهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي، أَوْ لَمَا أَخْبَرْتَنِي فِي أَيِّ الْعِشْرِينَ هِيَ ؟ قَالَ: فَغَضِبَ عَلَيَّ مَا غَضِبَ عَلَيَّ مِثْلَهُ قَبْلَهُ، وَلَا بَعْدَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ لَوْ شَاءَ أَطْلَعَكُمْ عَلَيْهَا، الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ

  287. صحيح ابن خزيمة 2400لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأُوَلَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْوَسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا قِطْعَةٌ مِنْ حَصِيرٍ، قَالَ: فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ، فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ، ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ، فَكَلَّمَ النَّاسَ، فَدَنَوْا مِنْهُ، فَقَالَ: " إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأُوَلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْوَسَطَ، ثُمَّ أَتَيْتُ، فَقِيلَ لِي: إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ " فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ قَالَ: " وَإِنِّي أُرِيتُهَا لَيْلَةَ وِتْرٍ، وَإِنِّي أَسْجُدُ صَبِيحَتَهَا فِي طِينٍ وَمَاءٍ "، فَأَصْبَحَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَقَدْ قَامَ إِلَى الصُّبْحِ، فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، فَأَبْصَرْتُ الطِّينَ وَالْمَاءَ فَخَرَجَ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَجَبْهَتُهُ وَأَنْفُهُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ، وَإِذَا هِيَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ

  288. صحيح ابن خزيمة 2401لا حكم مسجّل

    كَانَ عُمَرُ يَدْعُونِي مَعَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَيَقُولُ لِي: لَا تَكَلَّمْ حَتَّى يَتَكَلَّمُوا قَالَ: فَدَعَاهُمْ فَسَأَلَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: " الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ "، أَيُّ لَيْلَةٍ تَرَوْنَهَا ؟ قَالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْلَةُ إِحْدَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْلَةُ ثَلَاثٍ، وَقَالَ آخَرُ: خَمْسٍ، وَأَنَا سَاكِتٌ قَالَ: فَقَالَ: مَا لَكَ لَا تَتَكَلَّمُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: إِنْ أَذِنْتَ لِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَكَلَّمْتُ قَالَ: فَقَالَ: مَا أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ إِلَّا لِتَكَلَّمَ، قَالَ: فَقُلْتُ: أُحَدِّثُكُمْ بِرَأْيِي ؟ قَالَ: [فَقَالَ: ] عَنْ ذَلِكَ نَسْأَلُكَ. قَالَ: فَقُلْتُ: السَّبْعُ، رَأَيْتُ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - ذَكَرَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ سَبْعًا، وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ سَبْعٍ، وَنَبْتُ الْأَرْضِ سَبْعٌ، قَالَ: فَقَالَ: هَذَا أَخْبَرْتَنِي مَا أَعْلَمُ، أَرَأَيْتَ مَا لَا أَعْلَمُ ؟ مَا هُوَ قَوْلُكَ: نَبْتُ الْأَرْضِ سَبْعٌ ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ: ثُمَّ شَقَقْنَا الأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا إِلَى قَوْلِهِ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، وَالْأَبُّ: نَبْتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُهُ الدَّوَابُّ، وَلَا يَأْكُلُهُ النَّاسُ. قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: أَعَجَزْتُمْ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ هَذَا الْغُلَامُ الَّذِي لَمْ تَجْتَمِعْ شُؤُونُ رَأْسِهِ بَعْدُ ؟ إِنِّي وَاللهِ مَا أَرَى الْقَوْلَ إِلَّا كَمَا قُلْتَ، وَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكَ أَنْ لَا تَكَلَّمَ حَتَّى يَتَكَلَّمُوا، وَإِنِّي آمُرُكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ مَعَهُمْ

  289. صحيح ابن خزيمة 2402لا حكم مسجّل

    كَانَ عُمَرُ يَسْأَلُنِي مَعَ الْأَكَابِرِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَ يَقُولُ: لَا تَكَلَّمْ حَتَّى يَتَكَلَّمُوا، فَسَأَلَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " اطْلُبُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وِتْرًا

  290. صحيح ابن خزيمة 2403لا حكم مسجّل

    الْأَبُّ: مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِمَّا لَا يَأْكُلُهُ النَّاسُ، وَتَأْكُلُهُ الْأَنْعَامُ

  291. صحيح ابن خزيمة 2404لا حكم مسجّل

    ذَكَرْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِي بَكْرَةَ، فَقَالَ: مَا أَنَا بِطَالِبِهَا إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ بَعْدَ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فِي تِسْعٍ بَقِينَ، أَوْ فِي سَبْعٍ بَقِينَ، أَوْ فِي خَمْسٍ بَقِينَ، أَوْ فِي ثَلَاثٍ بَقِينَ، أَوْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ "، فَكَانَ لَا يُصَلِّي فِي الْعِشْرِينَ إِلَّا كَصَلَاتِهِ فِي سَائِرِ السَّنَةِ، فَإِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ اجْتَهَدَ

  292. صحيح ابن خزيمة 2405لا حكم مسجّل

    اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ، فَنُقِضَ، فَأُبِينَتْ لَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَأَمَرَ بِهِ فَأُعِيدَ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: " إِنَّهَا أُبِينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَإِنِّي خَرَجْتُ لِأُبَيِّنَهَا لَكُمْ، فَتَلَاحَى رَجُلَانِ، فَنُسِّيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ " قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا، فَأَيُّ لَيْلَةٍ التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ ؟ قَالَ: أَجَلْ، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِذَاكَ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ وَاحِدٍ وَعِشْرِينَ، فَالَّتِي تَلِيهَا هِيَ التَّاسِعَةُ، ثُمَّ دَعْ لَيْلَةً، ثُمَّ الَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، ثُمَّ دَعْ لَيْلَةً، ثُمَّ الَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ، أَبَا سَعِيدٍ الَّتِي تُسَمُّونَهَا أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ، وَسِتًّا وَعِشْرِينَ، وَاثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ.

  293. صحيح ابن خزيمة 2406لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ [يُرِيدُ] بِمِثْلِهِ، وَزَادَ: الثَّالِثَةَ "

  294. صحيح ابن خزيمة 2407لا حكم مسجّل

    لَمَّا اعْتَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ [إِنَّمَا] كُنْتَ فِي غُرْفَةٍ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ

  295. صحيح ابن خزيمة 2408لا حكم مسجّل

    ذَكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " كَمْ مَضَى مِنَ الشَّهْرِ ؟ " قُلْنَا: مَضَى اثْنَانِ وَعِشْرُونَ، وَبَقِيَ ثَمَانٍ. قَالَ: " لَا، بَلْ بَقِيَ سَبْعٌ ". قَالُوا: لَا، بَلْ بَقِيَ ثَمَانٍ. قَالَ: " لَا، بَلْ بَقِيَ سَبْعٌ ". قَالُوا: لَا، بَلْ بَقِيَ ثَمَانٍ. قَالَ: " لَا، بَلْ بَقِيَ سَبْعٌ، الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ". ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ، حَتَّى عَدَّ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ "، ثُمَّ قَالَ: " الْتَمِسُوهَا اللَّيْلَةَ

  296. صحيح ابن خزيمة 2410لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّاسُ يَرَوْنَ الرُّؤْيَا، فَيَقُصُّونَهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ عَلَى السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ

  297. صحيح ابن خزيمة 2411لا حكم مسجّل

    الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ - يَعْنِي: لَيْلَةَ الْقَدْرِ - فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ، أَوْ عَجَزَ فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي

  298. صحيح ابن خزيمة 2413لا حكم مسجّل

    جَلَسْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ فِي مَجْلِسِ جُهَيْنَةَ فِي هَذَا الشَّهْرِ، فَقُلْنَا: يَا أَبَا يَحْيَى هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي آخِرِ هَذَا الشَّهْرِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَتَى نَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ الْمُبَارَكَةَ ؟ قَالَ: الْتَمِسُوهَا هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: تِلْكَ إِذًا أُولَى ثَمَانٍ.

  299. صحيح ابن خزيمة 2414لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " الْتَمِسُوهَا اللَّيْلَةَ "، وَتِلْكَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، هِيَ إِذًا أُولَى ثَمَانٍ، فَقَالَ: " بَلْ أُولَى سَبْعٍ؛ فَإِنَّ الشَّهْرَ لَا يَتِمُّ

  300. صحيح ابن خزيمة 2415لا حكم مسجّل

    لَوْلَا سُفَهَاؤُكُمْ لَوَضَعْتُ يَدَيَّ فِي أُذُنَيَّ فَنَادَيْتُ: أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ، نَبَأُ مَنْ لَمْ يَكْذِبْنِي، عَنْ نَبَأِ مَنْ لَمْ يَكْذِبْهُ "، يَعْنِي أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ

  301. صحيح ابن خزيمة 2416لا حكم مسجّل

    لَيْلَةُ الْقَدْرِ، إِنِّي لَأَعْلَمُهَا هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ

  302. صحيح ابن خزيمة 2417لا حكم مسجّل

    الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ

  303. صحيح ابن خزيمة 2418لا حكم مسجّل

    إِنِّي كُنْتُ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ نُسِّيتُهَا، وَهِيَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ لَيْلَتِهَا، وَهِيَ لَيْلَةٌ طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ

  304. صحيح ابن خزيمة 2419لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِأُبَيٍّ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، <متن_مخفي ربط="11024301" نص="سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ الله لَقَدْ أَرَادَ أَنْ لَا يَتَّكِلُوا وَلَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ قَالَ قُلْنَا يَا أَبَا الْمُنْذِرِ بِأَيِّ شَيْءٍ يُعْرَفُ ذَلِكَ قَالَ بِالْعَلَامَةِ أَوْ بِالْآيَةِ الَّتِي

  305. صحيح ابن خزيمة 2420لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ. فَقَالَ: يَرْحَمُهُ اللهُ لَقَدْ أَرَادَ أَنْ لَا يَتَّكِلُوا، وَلَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ. قَالَ: قُلْنَا: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، بِأَيِّ شَيْءٍ يُعْرَفُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: بِالْعَلَامَةِ، أَوْ بِالْآيَةِ الَّتِي

  306. صحيح ابن خزيمة 2421لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ نَحْوَهُ. <متن_مخفي ربط="11024321" نص="سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ الله وَلَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ قَالَ قُلْنَا يَا أَبَا الْمُنْذِرِ بِأَيِّ شَيْءٍ يُعْرَفُ ذَلِكَ قَالَ بِالْعَلَامَةِ أَوْ بِالْآيَةِ الَّتِي

  307. صحيح ابن خزيمة 2422لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ زِرٍّ نَحْوَهُ ". <متن_مخفي ربط="11024331" نص="سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ الله وَلَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ قَالَ قُلْنَا يَا أَبَا الْمُنْذِرِ بِأَيِّ شَيْءٍ يُعْرَفُ ذَلِكَ قَالَ بِالْعَلَامَةِ أَوْ بِالْآيَةِ الَّتِي

  308. صحيح ابن خزيمة 2423لا حكم مسجّل

    فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: " لَيْلَةٌ طَلْقَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تُصْبِحُ الشَّمْسُ يَوْمَهَا حَمْرَاءَ ضَعِيفَةً

  309. صحيح ابن خزيمة 2424لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ؛ فَإِنَّ صَاحِبَنَا - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - سُئِلَ عَنْهَا، فَقَالَ: مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْهَا. قَالَ: " رَحِمَ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ، وَلَكِنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَّكِلُوا، أَوْ أَحَبَّ أَنْ لَا يَتَّكِلُوا، وَاللهِ إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، لَا يَسْتَثْنِي ". قَالَ: قُلْتُ: أَبَا الْمُنْذِرِ، أَنَّى عَلِمْتَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ: قُلْتُ لِزِرٍّ: مَا الْآيَةُ ؟ قَالَ: تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ مِثْلَ الطَّسْتِ حَتَّى تَرْتَفِعَ

  310. صحيح ابن خزيمة 2425لا حكم مسجّل

    لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ السَّابِعَةِ، أَوِ التَّاسِعَةِ وَعِشْرِينَ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ أَكْثَرُ فِي الْأَرْضِ مِنْ عَدَدِ الْحَصَى

  311. صحيح ابن خزيمة 2426لا حكم مسجّل

    مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي جَمَاعَةٍ فِي رَمَضَانَ فَقَدْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ

  312. صحيح ابن خزيمة 2428لا حكم مسجّل

    أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أَيْقَظَنِي أَهْلِي فَنُسِّيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ

  313. صحيح ابن خزيمة 2429لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يُخْبِرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: إِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالْتَمِسُوهَا فِي التِّسْعِ وَالسَّبْعِ وَالْخَمْسِ

  314. صحيح ابن خزيمة 2430لا حكم مسجّل

    مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

  315. صحيح ابن خزيمة 2431لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَكُونُ بِالْبَادِيَةِ، وَأَنَا بِحَمْدِ اللهِ أُصَلِّي بِهَا، فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ أَنْزِلُهَا لِهَذَا الْمَسْجِدِ أُصَلِّيهَا فِيهِ قَالَ: " انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ ". قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبْدِ اللهِ: فَكَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ: يَدْخُلُ صَلَاةَ الْعَصْرِ، ثُمَّ لَا يَخْرُجُ حَتَّى يُصَلِّيَ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ يَخْرُجُ وَدَابَّتُهُ، يَعْنِي عَلَى بَابُ الْمَسْجِدِ، فَيَرْكَبُهَا فَيَأْتِي أَهْلَهُ

  316. صحيح ابن خزيمة 2432لا حكم مسجّل

    أَلَا تُحَدِّثُنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِيكَ، سَمِعَهُ أَبُوكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَ: بَلَى، أَقْبَلَ رَمَضَانُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ رَمَضَانَ شَهْرٌ افْتَرَضَ اللهُ صِيَامَهُ، وَإِنِّي سَنَنْتُ لِلْمُسْلِمِينَ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

  317. صحيح ابن خزيمة 2433لا حكم مسجّل

    كَانَ يَأْمُرُ بِقِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ يَقُولُ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

  318. صحيح ابن خزيمة 2434لا حكم مسجّل

    مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ

  319. صحيح ابن خزيمة 2435لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ عَلَى مِنْبَرِ حِمْصَ يَقُولُ: قُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُدْرِكَ الْفَلَاحَ، وَكُنَّا نُسَمِّيهِ السُّحُورَ، وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ: لَيْلَةُ سَابِعَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، وَنَحْنُ نَقُولُ: سَابِعَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَنَحْنُ أَصْوَبُ أَمْ أَنْتُمْ

  320. صحيح ابن خزيمة 2436لا حكم مسجّل

    قَامَ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: " مَا أَحْسَبُ مَا تَطْلُبُونَ إِلَّا وَرَاءَكُمْ "، ثُمَّ قَامَ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَالَ: " مَا أَحْسَبُ مَا تَطْلُبُونَ إِلَّا وَرَاءَكُمْ "، ثُمَّ قُمْنَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ إِلَى الصُّبْحِ

  321. صحيح ابن خزيمة 2437لا حكم مسجّل

    صُمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَقُمْ بِنَا حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنَ الشَّهْرِ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ، وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ ؟ قَالَ: إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ، ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ ثَلَاثٌ مِنَ الشَّهْرِ، فَقَامَ بِنَا فِي الثَّالِثَةِ، وَجَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ فَقَامَ بِنَا، حَتَّى تَخَوَّفْنَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ، قُلْتُ: وَمَا الْفَلَاحُ ؟ قَالَ: السُّحُورُ ".

  322. صحيح ابن خزيمة 2438لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ نَاسٌ يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الثَّالِثَةُ كَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ فَصَلَّى، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَطَفِقَ رِجَالٌ مِنْهُمْ يُنَادُونَ: الصَّلَاةَ، فَلَا يَخْرُجُ، فَكَمَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَتَشَهَّدَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنُكُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا "، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُرَغِّبُهُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِعَزِيمَةِ أَمْرٍ، فَيَقُولُ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، حَتَّى جَمَعَهُمْ عُمَرُ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَصَلَّى بِهِمْ، فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى قِيَامِ رَمَضَانَ

  323. صحيح ابن خزيمة 2439لا حكم مسجّل

    خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَإِذَا النَّاسُ فِي رَمَضَانَ يُصَلُّونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: " مَا هَؤُلَاءِ ؟ " فَقِيلَ: هَؤُلَاءِ نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّي بِهِمْ، وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَصَابُوا - أَوْ نِعْمَ مَا صَنَعُوا

  324. صحيح ابن خزيمة 2442لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ قُضَاعَةَ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَصُمْتُ الشَّهْرَ، وَقُمْتُ رَمَضَانَ، وَآتَيْتُ الزَّكَاةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا كَانَ مِنَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

  325. صحيح ابن خزيمة 2443لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: أَيْ أُمَّهْ، أَخْبِرِينِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: كَانَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ". وَقَالَ أَبُو هَاشِمٍ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَتْ: " كَانَتْ صَلَاتُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ

  326. صحيح ابن خزيمة 2444لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ شَدَّ الْمِئْزَرَ، وَأَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ

  327. صحيح ابن خزيمة 2445لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ

  328. صحيح ابن خزيمة 2446لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ شَدَّ مِئْزَرَهُ، ثُمَّ لَمْ يَأْتِ فِرَاشَهُ حَتَّى يَنْسَلِخَ ".

  329. صحيح ابن خزيمة 2447لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَضُرِبَ لَهُ خِبَاءٌ " وَأَمَرَتْ عَائِشَةُ، فَضُرِبَ لَهَا خِبَاءٌ، وَأَمَرَتْ حَفْصَةُ، فَضُرِبَ لَهَا خِبَاءٌ، فَلَمَّا رَأَتْ زَيْنَبُ خِبَاءَيْهِمَا أَمَرَتْ بِخِبَاءٍ، فَضُرِبَ لَهَا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ فِي شَوَّالٍ

  330. صحيح ابن خزيمة 2449لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأُوَلَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْوَسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا قِطْعَةُ حَصِيرٍ

  331. صحيح ابن خزيمة 2450لا حكم مسجّل

    اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَشْرَ الْوَسَطَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ وَرَجَعْنَا فَنَامَ، فَأُرِيَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيَهَا، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَخَطَبَ النَّاسَ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: " وَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مُعْتَكَفِهِ

  332. صحيح ابن خزيمة 2451لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ فِيهِ عِشْرِينَ يَوْمًا

  333. صحيح ابن خزيمة 2452لا حكم مسجّل

    جَاوَزَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ السَّبْعَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَحَرِّيًا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ

  334. صحيح ابن خزيمة 2453لا حكم مسجّل

    كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ

  335. صحيح ابن خزيمة 2454لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ الِاعْتِكَافَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ، فَأَذِنَ لَهَا، فَضَرَبَتْ خِبَاءَهَا، فَسَأَلَتْهَا حَفْصَةُ لِتَسْتَأْذِنَهُ لَهَا لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ ضَرَبَتْ مَعَهُنَّ، وَكَانَتِ امْرَأَةً غَيُورًا، فَرَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَخْبِيَتَهُنَّ، فَقَالَ: " مَا هَذَا ؟ آلْبِرَّ يُرِدْنَ بِهَذَا ؟ " فَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ حَتَّى أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ

  336. صحيح ابن خزيمة 2455لا حكم مسجّل

    كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا، فَاعْتَكَفَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِشْرِينَ لَيْلَةً

  337. صحيح ابن خزيمة 2456لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَسَافَرَ عَامًا فَلَمْ يَعْتَكِفْ، فَاعْتَكَفَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِشْرِينَ لَيْلَةً

  338. صحيح ابن خزيمة 2457لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ ".

  339. صحيح ابن خزيمة 2458لا حكم مسجّل

    ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ عُمْرَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، فَقَالَ: لَمْ يَعْتَمِرْ مِنْهَا. قَالَ: وَكَانَ عَلَى عُمَرَ نَذَرُ اعْتِكَافِ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ

  340. صحيح ابن خزيمة 2459لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرُ اعْتِكَافٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَيْلَةً، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ وَهَبَ لَهُ جَارِيَةً مِنْ سَبْيِ حُنَيْنٍ، فَبَيْنَمَا هُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ النَّاسُ يُكَبِّرُونَ، فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ قَالُوا: رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْسَلَ سَبْيَ حُنَيْنٍ. قَالَ: فَأَرْسَلُوا تِلْكَ الْجَارِيَةَ

  341. صحيح ابن خزيمة 2460لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَائِشَةَ، كَانَتْ إِذَا اعْتَكَفَتْ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَتْ بَيْتَهَا لِحَاجَةٍ، لَمْ تَسْأَلْ عَنِ الْمَرِيضِ إِلَّا وَهِيَ مَارَّةٌ، قَالَتْ عَائِشَةُ: " وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ، وَكَانَ يُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ ".

  342. صحيح ابن خزيمة 2461لا حكم مسجّل

    إِلَيَّ رَأْسَهُ:

  343. صحيح ابن خزيمة 2462لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ مُعْتَكِفًا فِي الْمَسْجِدِ فَتَجِيءُ عَائِشَةُ فَيُخْرِجُ رَأْسَهُ، فَتُرَجِّلُهُ وَهِيَ حَائِضٌ

  344. صحيح ابن خزيمة 2463لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ، فَانْقَلَبْتُ، فَقَامَ لِيَقْلِبَنِي، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ، فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ ﷺ أَسْرَعَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ "، فَقَالَا: سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ! قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا "، أَوْ قَالَ: " شَيْئًا

  345. صحيح ابن خزيمة 2464لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَتْ لِتَنْقَلِبَ، وَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَهَا لِيَقْلِبَهَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ الَّذِي عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرَّ بِهَا رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ

  346. صحيح ابن خزيمة 2465لا حكم مسجّل

    كُنْتُ أَسْمُرُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، وَرُبَّمَا قَالَ: قَالَتْ: " كُنْتُ أَسْهَرُ

  347. صحيح ابن خزيمة 2466لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ، أَوْ وُضِعَ لَهُ سَرِيرُهُ وَرَاءَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ

  348. صحيح ابن خزيمة 2467لا حكم مسجّل

    بُنِيَ لِنَبِيِّ اللهِ ﷺ بَيْتٌ مِنْ سَعَفٍ، اعْتَكَفَ فِي رَمَضَانَ، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةً أَخْرَجَ رَأْسَهُ، فَسَمِعَهُمْ يَقْرَؤُونَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلْيَعْلَمْ أَحَدُكُمْ مَا يُنَاجِيهِ، يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ

  349. صحيح ابن خزيمة 2468لا حكم مسجّل

    اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةُ عِشْرِينَ ذَهَبْنَا نَنْقُلُ مَتَاعَنَا، فَقَالَ لَنَا: مَنْ كَانَ مِنْكُمُ اعْتَكَفَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مُعْتَكَفِهِ، فَإِنِّي أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، فَنُسِّيتُهَا، وَأُرِيتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ

  350. صحيح ابن خزيمة 2469لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ

  351. صحيح ابن خزيمة 2472لا حكم مسجّل

    مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِيهِ

  352. صحيح ابن خزيمة 2474لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْوَسَطِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنَ اعْتِكَافِهِ، قَالَ: " مَنِ اعْتَكَفَ مَعَنَا فَلْيَعْتَكِفْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ