صحيح ابن خزيمة 2451
جماع أبواب الاعتكاف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ فَضَالَةُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ فِيهِ عِشْرِينَ يَوْمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.