دليل

صحيح ابن خزيمة 2192

جماع أبواب الأفعال اللواتي تفطر الصائم

اعرض الإسناد

وَرَوَى هَذَا الْخَبَرَ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ، وَهُوَ مِمَّنْ لَا يُدَانِيهِ فِي الْحِفْظِ فِي زَمَانِهِ كَثِيرُ أَحَدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ، وَلَا مَنِ احْتَلَمَ، وَلَا مَنِ احْتَجَمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.