دليل
صحيح ابن خزيمة

4. كتاب الجمعة

  1. صحيح ابن خزيمة 1918لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

  2. صحيح ابن خزيمة 1919لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

  3. صحيح ابن خزيمة 1920لا حكم مسجّل

    نَحْنُ الْآخِرُونَ، وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، ثُمَّ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللهُ ( يَعْنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ )، النَّاسُ لَنَا تَبَعٌ فِيهِ، الْيَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ ".

  4. صحيح ابن خزيمة 1921لا حكم مسجّل

    عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ، وَعَلَى مَنْ رَاحَ الْجُمُعَةَ الْغُسْلُ

  5. صحيح ابن خزيمة 1922لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا جَمَعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ، فَأَتَانَا عُمَرُ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَسَلَّمَ، فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ السَّلَامَ، فَقَالَ: أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَيْكُنَّ، فَقُلْنَا: مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ: أَتُبَايِعْنَ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقْنَ، وَلَا تَزْنِينَ ؟ قَالَتْ: قُلْنَا: نَعَمْ، فَمَدَدْنَا أَيْدِيَنَا مِنْ دَاخِلِ الْبَيْتِ، وَمَدَّ يَدَهُ مِنْ خَارِجٍ، قَالَتْ: وَأَمَرَنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ وَالْعَوَاتِقَ فِي الْعِيدَيْنِ، وَنُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَا جُمُعَةَ عَلَيْنَا. قَالَ: قُلْتُ لَهَا: مَا الْمَعْرُوفُ الَّذِي نُهِيتُنَّ عَنْهُ ؟ قَالَتِ: النِّيَاحَةُ

  6. صحيح ابن خزيمة 1923لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عُثْمَانَ بِنَحْوِهِ. وَلَمْ يَقُلْ: " لَا تُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا ":،:،:،:

  7. صحيح ابن خزيمة 1924لا حكم مسجّل

    كُنْتُ قَائِدَ أَبِي كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ حِينَ ذَهَبَ بَصَرُهُ، وَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ بِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَسَمِعَ الْأَذَانَ بِهَا صَلَّى عَلَى أَبِي أُمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَ: فَمَكَثَ حِينًا عَلَى ذَلِكَ، لَا يَسْمَعُ الْأَذَانَ لِلْجُمُعَةِ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: وَاللهِ إِنَّ هَذَا لَعَجْزٌ بِي حَيْثُ لَا أَسْأَلُهُ مَا لَهُ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ بِالْجُمُعَةِ صَلَّى عَلَى أَبِي أُمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ ؟ قَالَ: فَخَرَجْتُ بِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَا كُنْتُ أَخْرُجُ بِهِ، فَلَمَّا سَمِعَ الْأَذَانَ بِالْجُمُعَةِ صَلَّى عَلَى أَبِي أُمَامَةَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَتِ مَا لَكَ إِذَا سَمِعْتَ الْأَذَانَ بِالْجُمُعَةِ صَلَّيْتَ عَلَى أَبِي أُمَامَةَ ؟ قَالَ: " أَيْ بُنَيَّ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ جَمَّعَ بِالْمَدِينَةِ فِي هَزْمِ بَنِي بَيَاضَةَ يُقَالُ لَهُ نَقِيعُ الْخَضِمَاتِ، قُلْتُ: وَكَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ رَجُلًا

  8. صحيح ابن خزيمة 1925لا حكم مسجّل

    إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَسْجِدُ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثَاءَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ

  9. صحيح ابن خزيمة 1926لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

  10. صحيح ابن خزيمة 1927لا حكم مسجّل

    مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ عَلَى يَوْمٍ خَيْرٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، هَدَانَا اللهُ لَهُ، وَضَلَّ النَّاسُ عَنْهُ، وَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، فَهُوَ لَنَا، وَالْيَهُودُ يَوْمُ السَّبْتِ، وَالنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ، إِنَّ فِيهِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ

  11. صحيح ابن خزيمة 1928لا حكم مسجّل

    مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ بِيَوْمٍ وَلَا تَغْرُبُ أَفْضَلَ أَوْ أَعْظَمَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ لَا تَفْزَعُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا هَذَيْنِ الثَّقَلَيْنِ: الْجِنَّ وَالْإِنْسَ

  12. صحيح ابن خزيمة 1929لا حكم مسجّل

    سَيِّدُ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ

  13. صحيح ابن خزيمة 1930لا حكم مسجّل

    خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ

  14. صحيح ابن خزيمة 1931لا حكم مسجّل

    خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُسْكِنَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: بَلْ شَيْءٌ حَدَّثَنَاهُ كَعْبٌ.

  15. صحيح ابن خزيمة 1932لا حكم مسجّل

    إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ الْأَيَّامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى هَيْئَتِهَا، وَيَبْعَثُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ زَهْرَاءَ مُنِيرَةً، أَهْلُهَا يَحُفُّونَ بِهَا كَالْعَرُوسِ تُهْدَى إِلَى كَرِيمِهَا، تُضِيءُ لَهُمْ، يَمْشُونَ فِي ضَوْئِهَا، أَلْوَانُهُمْ كَالثَّلْجِ بَيَاضًا، وَرِيحُهُمْ يَسْطَعُ كَالْمِسْكِ، يَخُوضُونَ فِي جِبَالِ الْكَافُورِ، يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ الثَّقَلَانِ، مَا يُطْرِقُونَ تَعَجُّبًا، حَتَّى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، لَا يُخَالِطُهُمْ أَحَدٌ إِلَّا الْمُؤَذِّنُونَ الْمُحْتَسِبُونَ

  16. صحيح ابن خزيمة 1933لا حكم مسجّل

    أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِي، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ خَلَقَ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ آخِرَ خَلْقٍ فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ

  17. صحيح ابن خزيمة 1934لا حكم مسجّل

    يَا سَلْمَانُ، مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ ؟ " قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " يَا سَلْمَانُ مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ ؟ " قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " يَا سَلْمَانُ مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ ؟ " قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " يَا سَلْمَانُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ؟ بِهِ جُمِعَ أَبُوكَ أَوْ أَبُوكُمْ، أَنَا أُحَدِّثُكَ عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَا أُمِرْتُمْ، يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَيَقْعُدَ، فَيُنْصِتَ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ، إِلَّا كَانَ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ

  18. صحيح ابن خزيمة 1935لا حكم مسجّل

    إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ "، قَالُوا: وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ ؟ فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ

  19. صحيح ابن خزيمة 1936لا حكم مسجّل

    يَعْنُونَ: قَدْ بَلِيتَ ":،:،:

  20. صحيح ابن خزيمة 1937لا حكم مسجّل

    إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ

  21. صحيح ابن خزيمة 1939لا حكم مسجّل

    إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. وَقَالَ بِيَدِهِ: " يُقَلِّلُهَا وَيُزَهِّدُهَا

  22. صحيح ابن خزيمة 1940لا حكم مسجّل

    جِئْتُ الطُّورَ، فَلَقِيتُ هُنَاكَ كَعْبَ الْأَحْبَارِ، فَحَدَّثْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَحَدَّثَ عَنِ التَّوْرَاةِ، فَمَا اخْتَلَفْنَا، حَتَّى مَرَرْتُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " فِي كُلِّ جُمُعَةٍ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُؤْمِنٌ وَهُوَ يُصَلِّي، فَيَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ كَعْبٌ: بَلْ فِي كُلِّ سَنَةٍ، فَقُلْتُ: مَا كَذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَجَعَ فَتَلَا، ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ. ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ مَعَ قِصَّةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ "

  23. صحيح ابن خزيمة 1941لا حكم مسجّل

    قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ

  24. صحيح ابن خزيمة 1942لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنِي مَيْمُونُ بْنُ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَخِي مَخْرَمَةَ، عَنْ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلِهِ سَوَاءً ":،:،:،:

  25. صحيح ابن خزيمة 1943لا حكم مسجّل

    إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَقَالَ بِيَدِهِ عَلَى رَأْسِهِ، قُلْنَا: يُزَهِّدُهَا

  26. صحيح ابن خزيمة 1944لا حكم مسجّل

    وَاللهِ لَوْ جِئْتُ أَبَا سَعِيدٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ السَّاعَةِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ. فَأَتَيْتُهُ فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا، وَقَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ

  27. صحيح ابن خزيمة 1945لا حكم مسجّل

    غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

  28. صحيح ابن خزيمة 1946لا حكم مسجّل

    غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

  29. صحيح ابن خزيمة 1947لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ ":،:،:

  30. صحيح ابن خزيمة 1948لا حكم مسجّل

    إِنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَالسِّوَاكَ، وَأَنْ يَمَسَّ مِنَ الطِّيبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ

  31. صحيح ابن خزيمة 1949لا حكم مسجّل

    غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَيَمَسُّ طِيبًا إِنْ كَانَ عِنْدَهُ

  32. صحيح ابن خزيمة 1950لا حكم مسجّل

    الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ

  33. صحيح ابن خزيمة 1951لا حكم مسجّل

    الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

  34. صحيح ابن خزيمة 1952لا حكم مسجّل

    عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلُ يَوْمٍ، وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ

  35. صحيح ابن خزيمة 1953لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( ح ):،:،:

  36. صحيح ابن خزيمة 1954لا حكم مسجّل

    بَيْنَمَا عُمَرُ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَعَرَّضَ بِهِ، فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَأَخَّرُونَ بَعْدَ النِّدَاءِ ؟ قَالَ عُثْمَانُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ أَنْ تَوَضَّأْتُ ثُمَّ أَقْبَلْتُ، قَالَ: الْوُضُوءُ أَيْضًا ؟ أَوَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ ؟

  37. صحيح ابن خزيمة 1955لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَالِمًا يُخْبِرُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ

  38. صحيح ابن خزيمة 1956لا حكم مسجّل

    مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

  39. صحيح ابن خزيمة 1957لا حكم مسجّل

    إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ

  40. صحيح ابن خزيمة 1958لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَغْتَسِلْ

  41. صحيح ابن خزيمة 1959لا حكم مسجّل

    مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

  42. صحيح ابن خزيمة 1960لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّاسُ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ، فَكَانُوا يَرُوحُونَ إِلَى الْجُمُعَةِ كَهَيْئَتِهِمْ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ

  43. صحيح ابن خزيمة 1961لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْعَوَالِي، فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ، وَيُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ، فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الرِّيحُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا

  44. صحيح ابن خزيمة 1962لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَتَيَاهُ فَسَأَلَاهُ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَوَاجِبٌ هُوَ ؟ فَقَالَ لَهُمَا ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَحْسَنُ وَأَطْهَرُ، وَسَأُخْبِرُكُمْ لِمَاذَا بَدَأَ الْغُسْلُ: كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحْتَاجِينَ، يَلْبَسُونَ الصُّوفَ، وَيَسْقُونَ النَّخْلَ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ ضَيِّقًا، مُقَارِبَ السَّقْفِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ شَدِيدِ الْحَرِّ، وَمِنْبَرُهُ قَصِيرٌ، إِنَّمَا هُوَ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَعَرِقَ النَّاسُ فِي الصُّوفِ، فَثَارَتْ أَرْوَاحُهُمْ رِيحَ الْعَرَقِ وَالصُّوفِ حَتَّى كَانَ يُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا، حَتَّى بَلَغَتْ أَرْوَاحُهُمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمُ فَاغْتَسِلُوا، وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ أَطْيَبَ مَا يَجِدُ مِنْ طِيبِهِ أَوْ دُهْنِهِ

  45. صحيح ابن خزيمة 1963لا حكم مسجّل

    مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَدَنَا وَأَنْصَتَ، وَاسْتَمَعَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا

  46. صحيح ابن خزيمة 1964لا حكم مسجّل

    مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَذَاكَ أَفْضَلُ

  47. صحيح ابن خزيمة 1965لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ، وَغَدَا وَابْتَكَرَ، فَدَنَا وَأَنْصَتَ، وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ كَأَجْرِ سَنَةٍ: صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا

  48. صحيح ابن خزيمة 1966لا حكم مسجّل

    اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا، وَمَسُّوا مِنَ الطِّيبِ " ? قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا الطِّيبُ فَلَا أَدْرِي، وَأَمَّا الْغُسْلُ، فَنَعَمْ

  49. صحيح ابن خزيمة 1967لا حكم مسجّل

    دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو قَتَادَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَنَا أَغْتَسِلُ، قَالَ: غُسْلُكَ هَذَا مِنْ جَنَابَةٍ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَعِدْ غُسْلًا آخَرَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَمْ يَزَلْ طَاهِرًا إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.

  50. صحيح ابن خزيمة 1968لا حكم مسجّل

    حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَهُ

  51. صحيح ابن خزيمة 1969لا حكم مسجّل

    مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاسْتَنَّ وَمَسَّ مِنَ الطِّيبِ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، ثُمَّ رَكَعَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْكَعَ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَهَا ".

  52. صحيح ابن خزيمة 1970لا حكم مسجّل

    مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْغُسْلَ، ثُمَّ لَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ مَسَّ مِنْ دُهْنِ بَيْتِهِ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، أَوْ مِنْ طِيبِهِ، ثُمَّ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ قَبْلَهَا ". قَالَ سَعِيدٌ: فَذَكَرْتُهَا لِعُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: صَدَقَ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

  53. صحيح ابن خزيمة 1971لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " قَالَ لَنَا بُنْدَارٌ: أَحْفَظُهُ مِنْ فِيهِ، وَعَنْ أَبِيهِ. وَهَذَا عِنْدِي وَهْمٌ، وَالصَّحِيحُ: عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ ":،:،:

  54. صحيح ابن خزيمة 1972لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَرَأَى عَلَيْهِمْ ثِيَابَ النِّمَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ سَعَةً أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ ؟ ".

  55. صحيح ابن خزيمة 1973لا حكم مسجّل

    : كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ حُلَّةٌ يَلْبَسُهَا فِي الْعِيدَيْنِ، وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ

  56. صحيح ابن خزيمة 1974لا حكم مسجّل

    مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ غَدَا وَابْتَكَرَ، وَجَلَسَ مِنَ الْإِمَامِ قَرِيبًا، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ أَجْرُ سَنَةٍ، صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا

  57. صحيح ابن خزيمة 1975لا حكم مسجّل

    الْمُسْتَعْجِلُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً، وَالَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً، وَالَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي شَاةً، وَالَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي طَيْرًا

  58. صحيح ابن خزيمة 1976لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ ". وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: " فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ ". وَقَالَا جَمِيعًا: " وَاسْتَمَعُوا الْخُطْبَةَ، فَالْمُهَجِّرُ إِلَى الصَّلَاةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَمُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَمُهْدِي كَبْشٍ " حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالْبَيْضَةَ

  59. صحيح ابن خزيمة 1977لا حكم مسجّل

    عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَلَكَانِ يَكْتُبَانِ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، كَرَجُلٍ قَدَّمَ بَدَنَةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَقَرَةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ شَاةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ طَيْرًا، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَيْضَةً، فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ

  60. صحيح ابن خزيمة 1978لا حكم مسجّل

    تُبْعَثُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَكْتُبُونَ مَجِيءَ النَّاسِ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ، وَرُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: مَا حَبَسَ فُلَانًا ؟ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ ضَالًّا فَاهْدِهِ، وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا فَاشْفِهِ، وَإِنْ كَانَ عَائِلًا فَأَغْنِهِ ". هَذَا حَدِيثُ الْمُقْرِئِ. وَقَالَ الْقُطَعِيُّ: قَالَ: " تَقْعُدُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ ". وَقَالَ أَيْضًا: " يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ ضَالًّا فَاهْدِهِ، إِنْ كَانَ...

  61. صحيح ابن خزيمة 1980لا حكم مسجّل

    إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا

  62. صحيح ابن خزيمة 1981لا حكم مسجّل

    كَانَ النِّدَاءُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ فِي الْقُرْآنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، وَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، حَتَّى كَانَ عُثْمَانُ، فَكَثُرَ النَّاسُ، فَأَمَرَ بِالنِّدَاءِ الثَّالِثِ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَثَبَتَ حَتَّى السَّاعَةِ

  63. صحيح ابن خزيمة 1982لا حكم مسجّل

    كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ أَذَانَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، حَتَّى كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ، فَكَثُرَ النَّاسُ، فَأَمَرَ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ بِالزَّوْرَاءِ

  64. صحيح ابن خزيمة 1983لا حكم مسجّل

    مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَيَرْكَعُ إِنْ بَدَا لَهُ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى

  65. صحيح ابن خزيمة 1984لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ خَشَبٍ أَوْ جِذْعٍ أَوْ نَخْلَةٍ - شَكَّ الْمُبَارَكُ - فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ قَالَ: ابْنُوا لِي مِنْبَرًا "، فَبَنَوْا لَهُ الْمِنْبَرَ، فَتَحَوَّلَ إِلَيْهِ، حَنَّتِ الْخَشَبَةُ حَنِينَ الْوَالِهِ، فَمَا زَالَتْ حَتَّى نَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْمِنْبَرِ، فَأَتَاهَا، فَاحْتَضَنَهَا، فَسَكَنَتْ

  66. صحيح ابن خزيمة 1985لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَى جِذْعٍ مَنْصُوبٍ فِي الْمَسْجِدِ فَيَخْطُبُ، فَجَاءَ رُومِيٌّ فَقَالَ: أَلَا نَصْنَعُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ وَكَأَنَّكَ قَائِمٌ ؟ فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرًا لَهُ دَرَجَتَانِ، وَيَقْعُدُ عَلَى الثَّالِثَةِ، فَلَمَّا قَعَدَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ خَارَ الْجِذْعُ خُوَارَ الثَّوْرِ حَتَّى ارْتَجَّ الْمَسْجِدُ بِخُوَارِهِ حُزْنًا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَنَزَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْمِنْبَرِ، فَالْتَزَمَهُ وَهُوَ يَخُورُ، فَلَمَّا الْتَزَمَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ لَمْ أَلْتَزِمْهُ مَا زَالَ هَكَذَا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ حُزْنًا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ "، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَدُفِنَ ( يَعْنِي الْجِذْعَ )

  67. صحيح ابن خزيمة 1986لا حكم مسجّل

    ، أَنَّهُ أَبْصَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصًا حِينَ أَتَاهُمْ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، فَعَلِمْتُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَنَا مُشْرِكٌ، ثُمَّ قَرَأْتُهَا فِي الْإِسْلَامِ، فَدَعَتْنِي ثَقِيفُ ? فَقَالُوا: مَا سَمِعْتَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ، فَقَرَأْتُهَا عَلَيْهِمْ، فَقَالَ مَنْ مَعَهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ: نَحْنُ أَعْلَمُ بِصَاحِبِنَا، لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ كَمَا يَقُولُ حَقٌّ لَتَابَعْنَاهُ

  68. صحيح ابن خزيمة 1987لا حكم مسجّل

    اخْتَلَفُوا فِي مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ هُوَ ؟ فَأَرْسَلُوا إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، فَقَالَ: مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، هُوَ مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ

  69. صحيح ابن خزيمة 1988لا حكم مسجّل

    لَمَّا اسْتَوَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ لِلنَّاسِ: " اجْلِسُوا، فَسَمِعَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَهُوَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَجَلَسَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " تَعَالَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ

  70. صحيح ابن خزيمة 1989لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنِ، يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا

  71. صحيح ابن خزيمة 1990لا حكم مسجّل

    خَطَبَنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، فَأَبْلَغَ وَأَوْجَزَ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا لَهُ: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ، لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ، فَلَوْ كُنْتَ نَفَّسْتَ. قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ، فَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا

  72. صحيح ابن خزيمة 1991لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَقُلْ: " فَلَوْ كُنْتَ نَفَّسْتَ ":،:،:،:،:

  73. صحيح ابن خزيمة 1994لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ، يَحْمَدُ اللهَ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلٌ، ثُمَّ يَقُولُ: " مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ "، ثُمَّ يَقُولُ: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ نَذِيرُ جَيْشٍ: " صَبَّحَتْكُمُ السَّاعَةُ وَمَسَّتْكُمْ "، ثُمَّ يَقُولُ: " مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ أَوْ عَلَيَّ، وَأَنَا وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ

  74. صحيح ابن خزيمة 1995لا حكم مسجّل

    مَا حَفِظْتُ ق إِلَّا مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَقْرَأُ بِهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، وَكَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاحِدًا

  75. صحيح ابن خزيمة 1996لا حكم مسجّل

    قَرَأْتُ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ، كَانَ يَقْرَؤُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ

  76. صحيح ابن خزيمة 1997لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَائِمًا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يُغِيثَنَا قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، قَالَ أَنَسٌ: وَلَا وَاللهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَزَعَةٍ، وَلَا مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ، فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ، فَلَمَّا تَوَسَّطَتْ - يَعْنِي السَّمَاءَ - انْتَشَرَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَا وَاللهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْعًا، قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهُ أَنْ يُمْسِكَهَا عَنَّا قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ "، قَالَ: فَأَقْلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ

  77. صحيح ابن خزيمة 1998لا حكم مسجّل

    سُئِلَ أَنَسٌ: هَلْ كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ؟ قَالَ: قِيلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَحَطَ الْمَطَرُ، وَأَجْدَبَتِ الْأَرْضُ، وَهَلَكَ الْمَالُ، قَالَ: فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، فَاسْتَسْقَى وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ سَحَابَةً، قَالَ: فَمَا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ حَتَّى إِنَّ الشَّابَّ الْقَرِيبَ الْمَنْزِلِ لَيُهِمُّهُ الرُّجُوعُ إِلَى أَهْلِهِ مِنْ شِدَّةِ الْمَطَرِ، فَدَامَتْ جُمُعَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَاحْتَبَسَتِ الرُّكْبَانُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ بِيَدِهِ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلَا عَلَيْنَا "، فَكَشَطَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ

  78. صحيح ابن خزيمة 2000لا حكم مسجّل

    كَانَ [رَسُولُ اللهِ] ﷺ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ أَوْ عِنْدَ شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ

  79. صحيح ابن خزيمة 2001لا حكم مسجّل

    خَطَبَ بِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَدْعُو، فَقَالَ عُمَارَةُ: قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَمَا يَقُولُ إِلَّا هَكَذَا - يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ

  80. صحيح ابن خزيمة 2002لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ جَمِيعًا عَنْ حُصَيْنٍ ":،:،:،::،:،:

  81. صحيح ابن خزيمة 2003لا حكم مسجّل

    خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا، فَقَرَأَ ص فَلَمَّا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدْنَا، وَقَرَأَ بِهَا مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَيَسَّرْنَا لِلسُّجُودِ، فَلَمَّا رَآنَا قَالَ: إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ، وَلَكِنْ أَرَاكُمْ قَدِ اسْتَعْدَدْتُمْ لِلسُّجُودِ، فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدْنَا

  82. صحيح ابن خزيمة 2004لا حكم مسجّل

    عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ أَنِ اسْكُتْ، فَسَأَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يُشِيرُونَ إِلَيْهِ أَنِ اسْكُتْ، فَقَالَ [لَهُ] رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ الثَّالِثَةِ: " وَيْحَكَ مَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا ؟ " قَالَ: حُبَّ اللهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ: " إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ " قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَاعَةً، ثُمَّ مَرَّ غُلَامٌ شَنَئِيٌّ، قَالَ أَنَسٌ: أَقُولُ: أَنَا هُوَ، مِنْ أَقْرَانِي قَدِ احْتَلَمَ، أَوْ نَاهَزَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ ؟ " قَالَ: هَا هُوَ ذَا، قَالَ: إِنْ أَكْمَلَ هَذَا الْغُلَامُ عُمُرَهُ، فَلَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَرَى أَشْرَاطَهَا

  83. صحيح ابن خزيمة 2005لا حكم مسجّل

    لَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ: يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَوْ مِنْ هَذَا الْفَجِّ مِنْ خَيْرِ ذِي يَمَنٍ، أَلَا وَإِنَّ عَلَى وَجْهِهِ مَسْحَةَ مَلَكٍ، قَالَ: فَحَمِدْتُ اللهَ عَلَى مَا أَبْلَانِي

  84. صحيح ابن خزيمة 2006لا حكم مسجّل

    لَمَّا دَنَوْتُ مِنْ مَدِينَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَخْتُ رَاحِلَتِي، وَحَلَلْتُ عَيْبَتِي، فَلَبِسْتُ حُلَّتِي، فَدَخَلْتُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَرَمَانِي النَّاسُ بِالْحَدَقِ، فَقُلْتُ لِجَلِيسٍ لِي: يَا عَبْدَ اللهِ، هَلْ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَمْرِي شَيْئًا ؟ قَالَ: نَعَمْ، ذَكَرَكَ بِأَحْسَنِ الذِّكْرِ، بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ إِذْ عَرَضَ لَهُ فِي خُطْبَتِهِ، قَالَ: إِنَّهُ سَيَدْخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَوْ مِنْ هَذَا الْفَجِّ مِنْ خَيْرِ ذِي يَمَنٍ، وَإِنَّ عَلَى وَجْهِهِ لَمَسْحَةَ مَلَكٍ. قَالَ: فَحَمِدْتُ اللهَ عَلَى مَا أَبْلَانِي

  85. صحيح ابن خزيمة 2007لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ يَخْطُبُ، فَقَامَ يُصَلِّي، فَجَاءَ الْأَحْرَاسُ لِيُجْلِسُوهُ، فَأَبَى حَتَّى صَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ مَرْوَانُ أَتَيْنَاهُ، فَقُلْنَا لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، إِنْ كَادُوا لَيَفْعَلُونَ بِكَ. قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَتْرُكَهُمَا بَعْدَ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فِي هَيْئَةٍ بَذَّةٍ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ [النَّاسَ] أَنْ يَتَصَدَّقُوا، فَأَلْقَوْا ثِيَابًا، فَأَمَرَ لَهُ بِثَوْبَيْنِ، وَأَمَرَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ، ثُمَّ جَاءَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَصَدَّقُوا، فَأَلْقَى الرَّجُلُ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ، فَصَاحَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَوْ زَجَرَهُ، وَقَالَ: " خُذْ ثَوْبَكَ "، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ هَذَا دَخَلَ فِي هَيْئَةٍ بَذَّةٍ، فَأَمَرْتُ النَّاسَ أَنْ يَتَصَدَّقُوا، فَأَلْقَوْا ثِيَابًا، فَأَمَرْتُ لَهُ بِثَوْبَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ الْيَوْمَ فَأَمَرْتُ أَنْ يَتَصَدَّقُوا، فَأَلْقَى هَذَا أَحَدَ ثَوْبَيْهِ "، ثُمَّ أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

  86. صحيح ابن خزيمة 2008لا حكم مسجّل

    انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ، لَا يَدْرِي مَا دِينُهُ فَأَقْبَلَ إِلَيَّ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ، فَأُتِيَ بِكُرْسِيٍّ خِلْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا، - قَالَ حُمَيْدٌ: أُرَاهُ رَأَى خَشَبًا أَسْوَدَ حَسِبَهُ حَدِيدًا -، فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ، ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ وَأَتَمَّ آخِرَهَا

  87. صحيح ابن خزيمة 2009لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَعْثُرَانِ وَيَقُومَانِ، فَنَزَلَ فَأَخَذَهُمَا فَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ رَأَيْتُ هَذَيْنِ فَلَمْ أَصْبِرْ. ثُمَّ أَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ

  88. صحيح ابن خزيمة 2010لا حكم مسجّل

    بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ بِمِثْلِهِ. وَقَالَ: فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى نَزَلْتُ فَحَمَلْتُهُمَا "، وَلَمْ يَقُلْ: ثُمَّ أَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ

  89. صحيح ابن خزيمة 2011لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَاغْتَسَلَ الرَّجُلُ، وَغَسَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ تَطَيَّبَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِهِ، وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ اسْتَمَعَ لِلْإِمَامِ غُفِرَ لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

  90. صحيح ابن خزيمة 2012لا حكم مسجّل

    إِذَا تَكَلَّمْتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ، وَأَلْغَيْتَ

  91. صحيح ابن خزيمة 2013لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ:

  92. صحيح ابن خزيمة 2014لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ:

  93. صحيح ابن خزيمة 2015لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

  94. صحيح ابن خزيمة 2016لا حكم مسجّل

    إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ

  95. صحيح ابن خزيمة 2017لا حكم مسجّل

    إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِرَجُلٍ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ: أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَيْتَ. وَإِنَّمَا هِيَ لُغَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ الْمَخْزُومِيُّ: " إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَيْتَ

  96. صحيح ابن خزيمة 2018لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ سُورَةَ بَرَاءَةٌ، فَقُلْتُ لِأُبَيٍّ: مَتَى نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ ؟ قَالَ: فَتَجَهَّمَنِي وَلَمْ يُكَلِّمْنِي، ثُمَّ مَكَثْتُ سَاعَةً، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَتَجَهَّمَنِي وَلَمْ يُكَلِّمْنِي، ثُمَّ مَكَثْتُ سَاعَةً، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَتَجَهَّمَنِي وَلَمْ يُكَلِّمْنِي، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ قُلْتُ لِأُبَيٍّ: سَأَلْتُكَ فَتَجَهَّمْتَنِي وَلَمْ تُكَلِّمْنِي، قَالَ أُبَيٌّ: مَا لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ إِلَّا مَا لَغَوْتَ، فَذَهَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، كُنْتُ بِجَنْبِ أُبَيٍّ، وَأَنْتَ تَقْرَأُ بَرَاءَةٌ، فَسَأَلْتُهُ: مَتَى نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ ؟ فَتَجَهَّمَنِي وَلَمْ يُكَلِّمْنِي، ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ إِلَّا مَا لَغَوْتَ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " صَدَقَ أُبَيٌّ

  97. صحيح ابن خزيمة 2019لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ بِمِثْلِهِ ":،:،:،: كذا في طبعة دار الميمان، وفي طبعة المكتب الإسلامي

  98. صحيح ابن خزيمة 2020لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ تَلَا آيَةً، فَقَالَ رَجُلٌ وَهُوَ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْهَا إِلَّا السَّاعَةَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: سُبْحَانَ اللهِ فَسَكَتَ الرَّجُلُ، ثُمَّ تَلَا آيَةً أُخْرَى، فَقَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِ اللهِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: سُبْحَانَ اللهِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الصَّلَاةَ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِلرَّجُلِ: إِنَّكَ لَمْ تُجَمِّعْ مَعَنَا قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ ! قَالَ: فَذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: صَدَقَ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ، صَدَقَ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ

  99. صحيح ابن خزيمة 2021لا حكم مسجّل

    مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ مَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا، وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا، وَمَنْ لَغَا أَوْ تَخَطَّى كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا

  100. صحيح ابن خزيمة 2022لا حكم مسجّل

    كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَمَا زَالَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى خَرَجَ الْإِمَامُ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، فَقَالَ لِي: جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ، فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ

  101. صحيح ابن خزيمة 2023لا حكم مسجّل

    مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْغُسْلَ أَوْ تَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ الطُّهُورَ فَلَبِسَ مِنْ خَيْرِ ثِيَابِهِ، وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ طِيبًا، أَوْ دُهْنِ أَهْلِهِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا غَفَرَ [اللهُ] لَهُ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى

  102. صحيح ابن خزيمة 2024لا حكم مسجّل

    يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ يَحْضُرُهَا يَلْغُو، فَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ، فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللهَ، فَإِنْ شَاءَ اللهُ أَعْطَاهُ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِوَقَارٍ وَإِنْصَاتٍ وَسُكُونٍ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؛ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

  103. صحيح ابن خزيمة 2025لا حكم مسجّل

    الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ

  104. صحيح ابن خزيمة 2026لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْحُبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

  105. صحيح ابن خزيمة 2027لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسَاجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهَا الْأَشْعَارُ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهَا الضَّالَّةُ، وَعَنِ الْحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

  106. صحيح ابن خزيمة 2028لا حكم مسجّل

    إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ فَأَحْسَنَ الطُّهُورَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَلْغُ وَلَمْ يَجْهَلْ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ

  107. صحيح ابن خزيمة 2029لا حكم مسجّل

    مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَدَنَا وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا

  108. صحيح ابن خزيمة 2030لا حكم مسجّل

    إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مَجْلِسِهِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ

  109. صحيح ابن خزيمة 2031لا حكم مسجّل

    لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ، فَقُلْتُ أَنَا لَهُ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهِ. قَالَ: وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُومُ لَهُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلَا يَجْلِسُ فِيهِ

  110. صحيح ابن خزيمة 2032لا حكم مسجّل

    إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

  111. صحيح ابن خزيمة 2033لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ، وَلَكِنْ تَوَسَّعُوا، وَتَفَسَّحُوا

  112. صحيح ابن خزيمة 2034لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ، فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا

  113. صحيح ابن خزيمة 2035لا حكم مسجّل

    أَعْطُوا الْمَسَاجِدَ حَقَّهَا "، قِيلَ: وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ: " رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ

  114. صحيح ابن خزيمة 2036لا حكم مسجّل

    إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

  115. صحيح ابن خزيمة 2037لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. زَادَ: " قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ ":،:،:

  116. صحيح ابن خزيمة 2038لا حكم مسجّل

    إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

  117. صحيح ابن خزيمة 2039لا حكم مسجّل

    كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمًا، فَقَالَ: " أَدَخَلْتَ الْمَسْجِدَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: " أَصَلَّيْتَ فِيهِ ؟ " قُلْتُ: لَا، قَالَ: " فَاذْهَبْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ

  118. صحيح ابن خزيمة 2040لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ، فَجَلَسْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ ؟ قُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللهِ ! رَأَيْتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ

  119. صحيح ابن خزيمة 2041لا حكم مسجّل

    كَانَ مَرْوَانُ يَخْطُبُ، فَصَلَّى أَبُو سَعِيدٍ، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ الْأَحْرَاسُ لِيُجْلِسُوهُ، فَأَبَى حَتَّى صَلَّى، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَتَيْنَاهُ، فَقُلْنَا لَهُ: كَادُوا يَفْعَلُونَ بِكَ، غَفَرَ اللهُ لَكَ. فَقَالَ: " لَنْ أَدَعَهُمَا أَبَدًا بَعْدَ أَنْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ

  120. صحيح ابن خزيمة 2042لا حكم مسجّل

    إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

  121. صحيح ابن خزيمة 2043لا حكم مسجّل

    دَخَلَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ: " صَلَّيْتَ ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

  122. صحيح ابن خزيمة 2044لا حكم مسجّل

    دَخَلَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ: " أَصَلَّيْتَ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: " قُمْ فَارْكَعْ

  123. صحيح ابن خزيمة 2045لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ: " أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ ؟ " [192 - ب] قَالَ: لَا، قَالَ: فَقَالَ: " ارْكَعْ

  124. صحيح ابن خزيمة 2046لا حكم مسجّل

    جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ، فَقَالَ لَهُ: " يَا سُلَيْكُ، قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا "، ثُمَّ قَالَ: " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا

  125. صحيح ابن خزيمة 2047لا حكم مسجّل

    أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ: " قَدْ كَانَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَهَا، وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

  126. صحيح ابن خزيمة 2048لا حكم مسجّل

    مَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ، إِذَا خَرَجَ أَذَّنَ، وَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ كَذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ، أَمَرَ بِالنِّدَاءِ الثَّالِثِ عَلَى دَارٍ فِي السُّوقِ يُقَالُ لَهَا: الزَّوْرَاءُ، فَإِذَا خَرَجَ أَذَّنَ، وَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ

  127. صحيح ابن خزيمة 2049لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُكَلِّمُ الرَّجُلَ وَيُكَلِّمُهُ، ثُمَّ يَنْتَهِي إِلَى مُصَلَّاهُ فَيُصَلِّي

  128. صحيح ابن خزيمة 2050لا حكم مسجّل

    كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ

  129. صحيح ابن خزيمة 2051لا حكم مسجّل

    كُنَّا نُصَلِّي الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَبْتَدِرُ الْفَيْءَ، فَمَا يَكُونُ إِلَّا قَدْرُ قَدَمٍ أَوْ قَدَمَيْنِ

  130. صحيح ابن خزيمة 2052لا حكم مسجّل

    كُنَّا نُبَكِّرُ يَعْنِي - بِالْجُمُعَةِ، ثُمَّ نَقِيلُ

  131. صحيح ابن خزيمة 2053لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَنَادَاهُ يَزِيدُ الضَّبِّيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ، فَقَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، قَدْ شَهِدْتَ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَشَهِدْتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا، فَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ

  132. صحيح ابن خزيمة 2054لا حكم مسجّل

    كَانَ مَرْوَانُ يَسْتَخْلِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ، " فَصَلَّى بِهِمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ بِـ ( الْجُمُعَةِ )، وَ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ، فَقُلْتُ: [يَا] أَبَا هُرَيْرَةَ، لَقَدْ قَرَأْتَ بِنَا قِرَاءَةً قَرَأَهَا بِنَا عَلِيٌّ بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " سَمِعْتُ حِبِّي أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِمَا

  133. صحيح ابن خزيمة 2055لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ جَعْفَرٍ فِي الثَّانِيَةِ: إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ:،:،:

  134. صحيح ابن خزيمة 2056لا حكم مسجّل

    كَتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يَسْأَلُهُ: مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَعَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: " أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِـ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

  135. صحيح ابن خزيمة 2057لا حكم مسجّل

    سَأَلْنَاهُ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْجُمُعَةُ ؟ قَالَ: " كَانَ يَقْرَأُ مَعَهَا هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

  136. صحيح ابن خزيمة 2058لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

  137. صحيح ابن خزيمة 2059لا حكم مسجّل

    مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةٍ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَالَ الْمَخْزُومِيُّ: " مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ

  138. صحيح ابن خزيمة 2060لا حكم مسجّل

    " مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

  139. صحيح ابن خزيمة 2061لا حكم مسجّل

    مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

  140. صحيح ابن خزيمة 2062لا حكم مسجّل

    مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى

  141. صحيح ابن خزيمة 2063لا حكم مسجّل

    بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا، إِذْ قَدِمَتْ عِيرُ الْمَدِينَةِ، فَابْتَدَرَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَنَزَلَتِ الْآيَةُ: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا

  142. صحيح ابن خزيمة 2064لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ: " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ

  143. صحيح ابن خزيمة 2065لا حكم مسجّل

    لَقَدْ هَمَمْتُ

  144. صحيح ابن خزيمة 2066لا حكم مسجّل

    لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ تَرْكِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيُخْتَمَنَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

  145. صحيح ابن خزيمة 2067لا حكم مسجّل

    مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ

  146. صحيح ابن خزيمة 2068لا حكم مسجّل

    مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

  147. صحيح ابن خزيمة 2069لا حكم مسجّل

    مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا، طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ

  148. صحيح ابن خزيمة 2070لا حكم مسجّل

    أَلَا هَلْ عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصُّبَّةَ مِنَ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ، فَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْكَلَأُ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ، فَيَرْتَفِعَ حَتَّى تَجِيءَ الْجُمُعَةُ، فَلَا يَشْهَدَهَا، وَتَجِيءَ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدَهَا، وَتَجِيءَ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدَهَا حَتَّى يُطْبَعَ عَلَى قَلْبِهِ

  149. صحيح ابن خزيمة 2071لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ كَانُوا يُجَمِّعُونَ الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ " قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: " وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَقِيلُونَ عِنْدَهُ مِنَ الْحَرِّ، وَلِتَهْجِيرِ الصَّلَاةِ، وَكَانَ النَّاسُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ "

  150. صحيح ابن خزيمة 2072لا حكم مسجّل

    مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ ". لَمْ يَقُلِ ابْنُ مَنِيعٍ: الْعُجَيْفِيُّ وَفِي خَبَرِ وَكِيعٍ: " مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

  151. صحيح ابن خزيمة 2073لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا هَمَّامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَقُلِ: الْعُجَيْفِيُّ:،:،:،:

  152. صحيح ابن خزيمة 2074لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ بِمِثْلِهِ ":،:،:،:

  153. صحيح ابن خزيمة 2075لا حكم مسجّل

    مَرَرْتُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ عَلَى نَهَرِ أُمِّ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يَسِيلُ الْمَاءُ عَلَى غِلْمَانِهِ وَمَوَالِيهِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ الْجُمُعَةَ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا كَانَ الْمَطَرُ وَابِلًا فَصَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ

  154. صحيح ابن خزيمة 2076لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ لَمْ يَبْتَلَّ أَسْفَلُ نِعَالِهِمْ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ

  155. صحيح ابن خزيمة 2077لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يُؤَذِّنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَذَلِكَ يَوْمٌ مَطِيرٌ، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: " نَادِ النَّاسَ فَلْيُصَلُّوا فِي بُيُوتِهِمْ "، فَقَالَ لَهُ النَّاسُ: مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتَ ؟ قَالَ: " قَدْ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، أَفَتَأْمُرُونِي أَنْ أُخْرِجَ النَّاسَ أَوْ أَنْ يَأْتُوا يَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَى رُكَبِهِمْ ؟

  156. صحيح ابن خزيمة 2078لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: " إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. فَلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ "، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ، فَقَالَ: " أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا ؟ فَقَدْ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ

  157. صحيح ابن خزيمة 2079لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ

  158. صحيح ابن خزيمة 2080لا حكم مسجّل

    أَرْسَلَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَسْأَلُهُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ مَعَ مُعَاوِيَةَ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ قُمْتُ أُصَلِّي، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ لِي: إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ، أَوْ تَتَكَلَّمَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِذَلِكَ ".

  159. صحيح ابن خزيمة 2081لا حكم مسجّل

    أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْمَقْصُورَةِ فَقُمْتُ لَأُصَلِّيَ مَكَانِي، فَقَالَ لِي: لَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَمَامَ ذَلِكَ أَوْ تَتَكَلَّمَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِذَلِكَ

  160. صحيح ابن خزيمة 2082لا حكم مسجّل

    كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ دَخَلَ بَيْتَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ

  161. صحيح ابن خزيمة 2083لا حكم مسجّل

    رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ

  162. صحيح ابن خزيمة 2084لا حكم مسجّل

    كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ

  163. صحيح ابن خزيمة 2085لا حكم مسجّل

    أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، فَرَأَى أَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ رَآهَا قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ حِصْنَةً عَلَى النَّخِيلِ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّكُمْ إِذَا جِئْتُمْ عِيدَكُمْ هَذَا مَكَثْتُمْ حَتَّى تَسْمَعُوا مِنْ قَوْلِي ". قَالُوا: نَعَمْ بِآبَائِنَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ وَأُمَّهَاتِنَا، قَالَ: فَلَمَّا حَضَرُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يُرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ، كَانَ يَنْصَرِفُ إِلَى بَيْتِهِ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ

  164. صحيح ابن خزيمة 2086لا حكم مسجّل

    صَلُّوا بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ. وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: " إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا

  165. صحيح ابن خزيمة 2087لا حكم مسجّل

    مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا

  166. صحيح ابن خزيمة 2088لا حكم مسجّل

    كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَتَغَدَّى وَنَقِيلُ

  167. صحيح ابن خزيمة 2089لا حكم مسجّل

    مَا كُنَّا نَتَغَدَّى وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ

  168. صحيح ابن خزيمة 2090لا حكم مسجّل

    كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ

  169. صحيح ابن خزيمة 2091لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُسْرٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ " إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَدْرًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يُصَلِّيَ "، فَقُلْتُ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ لِأَيِّ شَيْءٍ تَصْنَعُ هَذَا ؟ قَالَ: " لِأَنِّي رَأَيْتُ سَيِّدَ الْمُسْلِمِينَ ﷺ هَكَذَا يَصْنَعُ " يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ