صحيح ابن خزيمة 2177
جماع أبواب الأفعال اللواتي تفطر الصائم
اعرض الإسناد
2177 1959 1959 - وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا يُرِيدُ الْأَوْزَاعِيَّ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ مَعْدَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أَخْبَرَهُ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ الْبَكْرَاوِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، غَيْرَ أَنَّ أَبَا مُوسَى قَالَ:
عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ: وَأَمَّا بُنْدَارٌ فَنَسَبَهُ إِلَى جَدِّهِ وَقَالَا: إِنَّ مَعْدَانَ أَخْبَرَ. فَبِرِوَايَةِ هِشَامٍ، وَحَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ عُلِمَ أَنَّ الصَّوَابَ مَا رَوَاهُ أَبُو مُوسَى، وَأَنَّ يَعِيشَ بْنَ الْوَلِيدِ سَمِعَ مِنْ مَعْدَانَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا أَبُوهُ ":
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.