دليل

صحيح ابن خزيمة 2289

جماع أبواب وقت الإفطار وما يستحب أن يفطر عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التُّجِيبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ صَائِمًا لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ فَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ إِذَا كَانَ الرُّطَبُ، وَأَمَّا الشِّتَاءُ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِتَمْرٍ وَمَاءٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.