دليل

صحيح ابن خزيمة 2453

جماع أبواب الاعتكاف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ؛ يُحَدِّثُ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ، وَسَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: " أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ

كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.