صحيح ابن خزيمة 2234
جماع أبواب الأفعال المباحة في الصيام مما قد اختلف العلماء في إباحتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ ثَوْبَانَ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ
أَنَّهُ أَخْبَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، عَنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ لَمْ يَغْتَسِلْ، أَفْطَرَ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ؟ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْنَا الصِّيَامَ، كَمَا كَتَبَ عَلَيْنَا الصَّلَاةَ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَهُوَ نَائِمٌ كَانَ يَتْرُكُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ: قُلْتُ لِزَيْدٍ: فَيَصُومُ، وَيَصُومُ يَوْمًا آخَرَ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: يَوْمَيْنِ بِيَوْمٍ ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.