دليل

صحيح ابن خزيمة 2395

جماع أبواب صوم التطوع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زَيْدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحُبَابِ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَامِرٍ الْأَشْعَرِيِّ - وَهُوَ ابْنُ لُدَيْنٍ - أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

الْجُمُعَةُ عِيدٌ، فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ صِيَامًا، إِلَّا أَنْ يُصَامَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.