صحيح ابن خزيمة 2200
جماع أبواب الأفعال اللواتي تفطر الصائم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: " أَنَّهُ
كَانَ لَا يَرَى بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.