السنن الكبرى للبيهقي 21507
باب من وجد منبوذا فالتقطه لم يثبت له عليه ولاء
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنْبَأَ يَزِيدُ، أَنْبَأَ هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
اللَّقِيطُ لِلْمُسْلِمِينَ مِيرَاثُهُ وَعَلَيْهِمْ جَرِيرَتُهُ وَلَيْسَ لِصَاحِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا الْأَجْرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.