دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21507

باب من وجد منبوذا فالتقطه لم يثبت له عليه ولاء

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنْبَأَ يَزِيدُ، أَنْبَأَ هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

اللَّقِيطُ لِلْمُسْلِمِينَ مِيرَاثُهُ وَعَلَيْهِمْ جَرِيرَتُهُ وَلَيْسَ لِصَاحِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا الْأَجْرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.