السنن الكبرى للبيهقي 21493
باب من والى رجلا أو أسلم على يديه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، ثَنَا عِمْرَانُ هُوَ ابْنُ مُوسَى، ثَنَا عُثْمَانُ هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ:
أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.