دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21493

باب من والى رجلا أو أسلم على يديه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، ثَنَا عِمْرَانُ هُوَ ابْنُ مُوسَى، ثَنَا عُثْمَانُ هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ:

أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.