السنن الكبرى للبيهقي 21481
باب من أعتق مملوكا له
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَلَاءِ أَيُّوبُ بْنُ مِسْكِينٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ:
إِنَّ الْوَلَاءَ كَالنَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.