دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21481

باب من أعتق مملوكا له

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَلَاءِ أَيُّوبُ بْنُ مِسْكِينٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ:

إِنَّ الْوَلَاءَ كَالنَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.