السنن الكبرى للبيهقي 21483
باب من أعتق مملوكا له
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
" الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ أُقِرُّهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.