دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21483

باب من أعتق مملوكا له

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

" الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ أُقِرُّهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.