دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21536

باب الولاء للكبر من عصبة المعتق

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنِ النَّخَعِيِّ: أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا ؓ، قَالَا:

فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخًا لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخًا لِأَبِيهِ فَجَعَلَا الْوَلَاءَ لِأَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ فَإِنْ مَاتَ الْأَخُ مِنْ أَبٍ رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.