السنن الكبرى للبيهقي 21563
باب ما جاء في جر الولاء
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، أَنْبَأَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنْبَأَ شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ شُرَيْحٌ لَا يَكَادُ يَرْجِعُ عَنْ قَضَاءٍ قَضَى بِهِ حَتَّى حَدَّثَهُ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحُرَّةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَلِدُ لَهُ أَوْلَادًا ثُمَّ يُعْتَقُ أَبُوهُمْ أَنَّهُ يَصِيرُ وَلَاؤُهُمْ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِمْ فَأَخَذَ بِهِ شُرَيْحٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.