السنن الكبرى للبيهقي 21521
باب من أعتق عبدا له سائبة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَبْدُ اللهِ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:
قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ مَكَّةَ وَهُوَ خَلِيفَةٌ فَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَعْتَقَ سَائِبَةً أَصَابَ ابْنًا لِلسَّائِبِ بْنِ عَائِذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ خَطَأً فَطَلَبَ السَّائِبُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ دِيَةَ ابْنِهِ. فَقَالَ عُمَرُ: إِنْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَدَى ابْنَكَ لَكَ مِنْ مَالِهِ بَالِغًا مَا بَلَغَ، قَالَ السَّائِبُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قَالَ عُمَرُ ؓ فَلَا شَيْءَ لَكَ، قَالَ السَّائِبُ: أَفَرَأَيْتَ لَوْ أَصَبْنَاهُ خَطَأً ؟ قَالَ: إِذًا وَاللهِ تَعْقِلُهُ، قَالَ فَقَالَ السَّائِبُ: فَإِنْ قُتِلَ عُقِلَ وَإِنْ قَتَلَ لَمْ يُعْقَلْ عَنْهُ، قَالَ فَقَالَ عُمَرُ ؓ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَالَ السَّائِبُ: هُوَ إِذًا كَالْأَرْقَمِ إِنْ يُلْقَ يَلْقَمْ وَإِنْ يُقْتَلْ يَنْقَمْ، قَالَ فَقَالَ عُمَرُ ؓ: فَهُوَ وَاللهِ ذَلِكَ، قَالَ: فَلَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.