السنن الكبرى للبيهقي 21554
باب ما جاء في جر الولاء
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ ؓ:
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَدًا فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ وَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ فَإِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.