السنن الكبرى للبيهقي 21532
باب الولاء للكبر من عصبة المعتق
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا بُنْدَارٌ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ ؓ، قَالَا:
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.