دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21532

باب الولاء للكبر من عصبة المعتق

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا بُنْدَارٌ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ ؓ، قَالَا:

الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.