دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21550

باب لا ترث النساء الولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؓ:

أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْعَلُونَ الْوَلَاءَ لِلْكُبْرِ مِنَ الْعَصَبَةِ وَلَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.