دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21520

باب من أعتق عبدا له سائبة

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ عُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصَمُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ:

أَنَّ طَارِقًا أَعْتَقَ رَجُلًا سَائِبَةً فَمَاتَ السَّائِبَةُ وَتَرَكَ مَالًا فَرُفِعَ مَالُهُ إِلَى صَاحِبِ مَكَّةَ فَأَرْسَلَ إِلَى طَارِقٍ فَعَرَضَ مَالَهُ عَلَيْهِ فَأَبَى طَارِقٌ أَنْ يَأْخُذَهُ فَكَتَبَ عَامِلُ مَكَّةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَكَتَبَ عُمَرُ ؓ: أَنِ اجْمَعِ الْمَالَ وَاعْرِضْهُ عَلَى طَارِقٍ فَإِنْ قَبِلَهُ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهُ فَاشْتَرِ بِهِ رِقَابًا فَأَعْتِقْهُمْ، قَالَ فَعَرَضَ عَلَى طَارِقٍ فَلَمْ يَقْبَلْهُ فَاشْتَرَى بِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ مَمْلُوكًا فَأَعْتَقَهُمْ، قَالَ عُقْبَةُ كَأَنِّي أَرَى عَطَاءً وَهُوَ يَعْقِدُ بِيَدِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.