دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21547

باب الجد والأخ إذا اجتمعا

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ

فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَخَاهُ وَجَدَّهُ قَالَ: الْوَلَاءُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.