دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21546

باب من قال من أحرز الميراث أحرز الولاء

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ:

أَنَّهُ حَضَرَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَطَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي مِيرَاثِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ ؓ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ وَارِثَ عَائِشَةَ ؓ دُونَ الْقَاسِمِ لِأَنَّ أَبَاهُ كَانَ أَخَاهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَكَانَ مُحَمَّدٌ أَخَاهَا لِأَبِيهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ فَوَرِثَهُ ابْنُهُ طَلْحَةُ ثُمَّ تُوُفِّيَ أَبُو عَمْرٍو فَقَضَى بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ لِطَلْحَةَ قَالَ فَسَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ الْمَوْلَى لَيْسَ بِمَالٍ مَوْضُوعٍ يَرِثُهُ مَنْ وَرِثَهُ إِنَّمَا الْمَوْلَى عَصَبَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.