دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21553

باب لا ترث النساء الولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ، أَنْبَأَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ وَعِيسَى بْنُ مِينَاءَ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ:

لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنَ الْوَلَاءِ لِأَحَدٍ مِنْ أَقَارِبِهَا وَلَا تَرِثُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقَتْ هِيَ نَفْسُهَا أَوْ مَنْ كَاتَبَتْ فَعَتَقَ مِنْهَا أَوْ وَلَاءَ مَوْلَى مَنْ أَعْتَقَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.