دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21530

باب المولى المعتق إذا مات ولم يكن له عصبة

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ مِسْعَرٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ رِيَاحٍ عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ؓ:

الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الرِّقِّ فَمَنْ أَحْرَزَ وَلَاءً أَحْرَزَ مِيرَاثًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.