السنن الكبرى للبيهقي 21495
باب ما يستدل به على نسخ آية المعاقدة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ فُلَانًا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيَّ قَالَ: هُوَ مَوْلَاكَ فَإِذَا مِتَّ فَأَوْصِ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.