دليل

السنن الكبرى للبيهقي 18995

باب ما جاء في ذكاة ما لا يقدر على ذبحه إلا برمي أو سلاح

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ ؓ قَالَ:

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ، وَقَدْ جَاعَ الْقَوْمُ فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا، فَانْتَهَى إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ ( وَقَدْ نُصِبَتِ الْقُدُورُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ ) بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَهُمْ، فَعَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، قَالَ: فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ الْقَوْمِ وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلَّا خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.